يبدأ اليوم تطبيق اشتراطات نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد مرور 90 يوما من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) وفقا لما نص عليه النظام. وبحسب مشروع اللائحة، هناك 6 ملامح بارزة تتضمن: تنظيم عملية ممارسة التجارة الالكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الالكترونية والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة. وكانت وزارة التجارة والاستثمار أكدت على كل المتاجر الالكترونية تطبيق اشتراطات النظام ولائحته التنفيذية، فيما شددت على توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام. وأوضحت الوزارة أن لائحة نظام التجارة الالكترونية تهدف إلى تعزيز دور التجارة الالكترونية ورفع نسبة التجارة الالكترونية في قطاع التجزئة، وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية. ودعت الوزارة في وقت سابق المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الالكتروني، انطلاقا من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة. أبرز 6 ملامح في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية: 1 محل الإقامة: تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الالكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة. 2 حالات فسخ العقد: حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عناصر عدة تم دمجها، ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد. 3 حماية بيانات المستهلك: أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 4 توثيق المحلات الالكترونية: تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الالكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها. 5 تنظيم الإعلانات الالكترونية: سعيا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الالكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية. 6 نشاط منصات الوساطة الالكترونية: عالج المشروع نشاط المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الالكترونية بالنشر على موقعها الالكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين.
مشاركة :