أرسل المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة ولجنة إدارة النقابة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالناصر السنجاب، والأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، مذكرة لكل من وزير التعليم العالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، والأستاذ الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لرفض قرار إنشاء نظام دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية).وأوضحت النقابة أن كلية الطب البيطري جامعة المنصورة أعلنت عن منح بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية" مدة الدراسة به 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة (190) ساعة معتمدة، يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق، ويجوز التحويل من البرنامج العادي إلى البرنامج المميز خلال السنة الدراسية الأولى والثانية.وتابعت اللجنة في بيان لها "ثم أعلنت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة عن الجدول الدراسي لهذا البرنامج فكانت المواد الدراسية تتضمن كيمياء صيدلية الممارسات التصنيعية للدواء، وهذه المواد هي مواد كليات الصيدلة مما يكون معه هذا البرنامج قد خرج عن دراسة الطب البيطري ويمنح بكالوريوس صيدلة". وأكدت النقابة أن تدريس برنامج متميز بكلية الطب البيطري تحت مسمى برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية هو إنشاء لقسم بكلية الطب البيطري يختص به كلية الصيدلة، وهو تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكل القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدٍ على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).وشددت النقابة على أن القرار الإداري باطل لأنه يخالف نص قانوني آمر ويهدد التخصص والتميز بين كليات الجامعة، لذا تطالب النقابة بإلغائه قبل استفحال الأمر وقبل خلق مراكز قانونية هي مخالفة في الأساس لكل القوانين.وسردت نقابة الصيادلة في المذكرة الأسباب القانونية التى تجعل القرار الإداري الخاص بإنشاء هذا البرنامج مخالفا للقوانين ومتعديا على اختصاص كليات الصيدلة على التفصيل الآتي: أولا: تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 على أنه "ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون – تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا".معنى هذا أن تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الحيوان سواء من الباطن أو الظاهر هو ممارسة لمهنة الصيدلة وأي برنامج أو قسم في أي كلية يكون مواده مقصود منها تعليم طلابها تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الإنسان أو الحيوان يكون تعليم صيدلي من اختصاص كليات الصيدلة فقط.ثانيا: عرف القانون 416 لسنة 1954 على أن مهنة الطب البيطري هي "تشخيص وتحديد سبل علاج الحيوان واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتأكد من السيطرة على العدوى التي قد تنشأ من الأمراض التي تصيب الحيوان سواء للحيوانات الأخرى أو الإنسان وكذلك توكيد أمانيه الغذاء والأمصال المختلفة للحيوان وكذلك أمانية غذاء الإنسان من الحيوانات المختلفة كاللحوم والألبان لما لكل هذا من مردود على الصحة العامة ككل".من جماع هذا يتضح أنه ليس من مزاولة مهنة الطب البيطري تجهيز أو تركيب أو تجزئة الدواء لعلاج الحيوان وهذا من مزاولة مهنة الصيدلة واختصاص الصيادلة وليس البيطريين.وعليه فإن تعليم تركيب وتجزئة وتجهيز الدواء هو تعليم صيدلي ومن اختصاص كليات الصيدلة وليس كليات الطب البيطري.أكد البيان ان إنشاء برنامج متميز في كلية طب بيطري المنصورة لتدريس مواد الصيدلة وتعليم طلبة كلية الطب البيطري التصنيع الدوائي وتسويقه هو مخالفة صريحة للتنسيق بين كليات الجامعة وخلط بين تعليم الصيدلة بكلية الصيدلة وتعليم الطب البيطري بكلية الطب البيطري مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات وانتزاع اختصاص أصيل للصيادلة قرره قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 بحق الصيادلة فقط في تصنيع الدواء.
مشاركة :