أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مضمونة(هل يجوز كفالة يتيم بنية صدقة جارية على روح والدى ؟). وأوضح وسام، قائلًا: أن كفالة اليتيم صدقة وليست صدقة جارية، فالصدقة الجارية هى الصدقة العامة التى يتنفع بها جميع الناس فى شئ يبقي أصله ويستمر نفعه، وليس معنى هذا ألا نكفل اليتيم بل كفالة اليتيم أمر مستحب شرعًا وله أجر عظيم.وتستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما). هل كفالة اليتيم تعتبر صدقة جارية؟قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفالة اليتيم تعنى القيام بأمره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك حيث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا.وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال " هل كفالة اليتيم تنفع صدقة جارية؟"، أنه إذا كان دفع المال لدار كفالة الأيتام كافيًا في سد حاجة اليتيم من النفقة والتأديب والرعاية، كان ذلك كافيًا لكي ينال المنفق هذه المرتبة العالية -كفالة اليتيم- التي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.وأشار إلى أن كفاله اليتيم تصح أن تكون صدقة جارية ولا يشترط فى الصدقة ان تكون فى بناء مسجد أو مستشفى وإنما وضعها فى بناء إنسان يكون أفضل.حكم كفالة اليتيم ومجهول النسبورد سؤال لأمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول السنٍّ التي يمكن أن تتوقف الكفالة المالية للأبناء؟ وهل يدخل في كفالة اليتيم مجهول النسب.أجابت أمانة الفتوى، أن كفالة اليتيم ممتدة شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية.وأضافت لجنة الفتوى، أنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات؛ لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.عالم أزهري: كفالة اليتيم الفقير من مال الزكاة جائزة شرعاقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه يجوز إعطاء اليتيم من مال الزكاة، إذا كان فقيرًا.ونبه الأطرش في تصريح لـ«صدى البلد» على أن مال الزكاة هو حق للفقراء، وعليه تجوز كفالة اليتيم الفقير من مال الزكاة؛ لأن اليتيم هو مصرف من مصارف الزكاة.وأشار إلى أن الفقهاء ذكروا أن للزكاة مصارف محددة، بينها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» سورة التوبة الآية (60)، مضيفا: فإذا كان اليتيم واحدًا من هؤلاء، جاز دفع الزكاة إليه.
مشاركة :