ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات".أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.وأضاف: قال الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" .وعليه فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . هذا إذا كان الأمر كما ورد في السؤال والله تعالى أعلى وأعلم .كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده «كُنتُ موظفًا بالحكومة، وكنت أتبرع كل شهر بسبع راتبي، والآن أصبحت على المعاش وأتبرع كل شهر بنفس المبلغ تقريبًا وهو يعادل ثلاث مرتبي الآن، وأخذت مكافأة نهاية الخدمة، ووضعتها بأحد البنوك فكيف يتم حساب الزكاة؟».وقال لجنة الفتوى، إن كان المال الذي وضعه السائل بالبنك قد بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل (85 جرامًا من الذهب الخالص) ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال فإن عليه زكاة به كل عام تقدر بـ2.5٪ من كل المال.وأضافت: إن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر فإن النذر يجب الوفاء به ولا يجزى هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعًا فله أن ينوي بإخراجه أن يحتسبه من مال الزكاة فإن كان إجمالي هذا المبلغ الشهري يساوي 20٪ من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أم من مدخراته فقد أجزاه عن الزكاة بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه، وإن كان هذا المبلغ الذي يدفعه شهريًا لا يبلغ 2.5٪ عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة وهو «۲٫۵٪ من = کل المال» وجب تکمیله.وأفادت بأن في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر والمال السائل -الذي يمتلكه- عند الإنسان ثم يجمع كل ذلك وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما سبق.
مشاركة :