هل تصح صلاة مكشوف الذارعين؟.. الإفتاء تجيب

  • 10/26/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عورة الرجل كما قرر كثير من الفقهاء من السرة إلى الركبة، وهي تنقسم إلى قسمين مغلظة وهما القبل والدبر ومخففة وهي ما سوى ذلك.وأضاف العجمي، خلال فتوى مسجله له فى غجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (هل يصح صلاة متكشف الذراعين؟)، أنه إذا صلى الرجل بهذه الهيئة فصلاته صحيحه ولا شيء فى ذلك، غير أنه يكره له تشمير الكمين فى صلاته لأنه من مكروهات الصلاة وليس من مبطلاتها.وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تشمير الكمين فى الصلاة لأنه يشغل المصلى عن التركيز والخشوع فى صلاته وعبث. وتابع أمين الفتوى: أما عن كشف المرأة ذراعيها في الصلاة فهذا أمر غير جائز شرعا ويبطل الصلاة.حكم الصلاة بالفانلة الحمالات قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات جائز شرعا ولا حرج فيه، ولكن من باب الأولى الالتزام بقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية أزهري، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.ونبه أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.حكم الصلاة بشورت قصيرالإمام الشافعي وغيره من الأئمة لا يرون جواز الصلاة بالشورت الذي هو فوق الركبة لأن العورة عندهم من السُرة إلى الركبة فلا بد من سترها، ولكن نفترض لم يوجد ما يستر به هذه العورة وجاء وقت الصلاة ويخاف ضياعها فعليه أن يبحث ما يستر به عورته فإذا لم يجد قالوا يصلى احترامًا للوقت وعليه أن يعيد".حكم الصلاة بالشورت والفانلة الداخلية فى المنزلالصلاة بالشورت لا تصح لأن عورة الرجل فى الصلاة من السُرة للركبة فإن كٌشِفَ جزءًا من هذه المنطقة بطُلت الصلاة، وليس معنى ذلك أن ترتدى بنطلون برمودا فالصلاة ستكون صحيحة ولكن هذا منافٍ للأدب وأنت واقف بين يدى الله وخالق الكون، فيجب على الإنسان عندما يقف بين يد ملك الملوك جل شأنه أن يتزين حتى يكون فى تزين لشعائر الله تعالى مستشهدًا بقوله تعالى {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.حكم كشف العورة المغلظة في الصلاةالعورة المغلظة إذا تكشفت عمدا بطلت الصلاة ويجب إعادتها وهذا رأى المالكية، وإن تكشف جزء من المخففة كالفخذ مثلا تكون الصلاة صحيحة.حكم الخروج بشورتالإمام أبو حنيفة يرى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة بذلك ليست عورة، وكذلك الركبة ولكن ما بينهما، وبالتالي لا يجوز ارتداء الشورت والخروج به أمام الناس لأن الفخذ بذلك عورة.والإمام مالك يرى أن العورة ما بين السرة والركبة وكذلك السرة والركبة ليستا من العورة، واتفق الإمام الشافعى على عورة الرجل وهى ما بين السرة إلى الركبة، أما الإمام أحمد ابن حنبل فيرى أن عورة الرجل هو كباقى الأئمة من السرة إلى الركبة.

مشاركة :