أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً ينظم أنشطة عضو التقاص العام في أسواق الدولة، باستثناء المصارف المحلية، وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة. وجاء القرار في 16 مادة رئيسة، حيث اشترطت المادة الثالثة منه، لمنح ترخيص مزاولة عضو التقاص العام، توافر 9 اشتراطات رئيسية في طالب الترخيص، منها أن يكون مصرفاً محلياً أو فرع مصرف أجنبي مرخص له من المصرف المركزي للعمل في الدولة، أو شركة وساطة ملتزمة بنسب الملاءة المالية المعتمدة لدي الهيئة، أو عضو تقاص أجنبي مرخصاً له بمقر تأسيسه بمزاولة نشاط التقاص العام، على أن يكون خاضعاً لسلطة رقابية مثيلة للهيئة، وحاصلاً على موافقة الجهة المعنية، وفقاً لقانون الشركات التجارية. كما اشترطت الهيئة لمنح ترخيص مزاولة نشاط التقاص العام، أن تتوفر الأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وما يفيد الجاهزية للربط مع شركة التقاص المركزي، أو الحصول على موافقة شركة التقاص المركزي للربط بعد صدور الترخيص، مع توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط. وجاءت المادة الخامسة من القرار، لتحدد مدة الترخيص في سنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، وتجدد سنوياً وفقاً للرسم السنوي المقرر من الهيئة، قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، في حين حددت المادة السادسة شروط إلغاء الترخيص، من خلال إخطار الجهات المتعاقد معها بطلب إلغاء الترخيص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المحدد للإلغاء، مع الاستمرار في ممارسة الأعمال المنوطة به، إلى حين قيام تلك الجهات المتعاقد معها بالتعاقد مع عضو تقاص عام بديل. وبخصوص الجزاءات على المرخص لهم غير الملتزمين بأحكام القرار، فقد حددت المادة الرابعة عشر عدداً من الجزاءات، تبدأ بالإندار ثم الغرامة المالية، مروراً بوقف النشاط لمدة لا تزيد عن 12 شهراً، ووصولاً إلى إلغاء الترخيص، في حالات فقدان شرط من شروط منح الترخيص، أو الإخلال الجسيم بأي الواجبات أو الالتزامات، أو التخلف عن سداد رسم التجديد السنوي، أو العلامات المقررة، أو صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة.
مشاركة :