أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن عضو التقاص العام، ينظم عمل الشركة التي ترغب في القيام بمزاولة نشاط التقاص والتسوية، ونشرته، أمس، على موقعها الإلكتروني. وحدد القرار تسعة شروط لترخيص مزاولة هذه المهنة، إضافة إلى مدة الترخيص، وكيفية تجديده أو إلغائه، وأحكام الضمان الواجب دفعه لصالح شركة التقاص المركزي، وكيفية تسييله أو استخدامه. وبين القرار، أيضاً، التزامات عضو التقاص العام، والتزاماته تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع، وأيضاً التزامه مع الجهة المتعاقد معها وعملائها. وبين القرار أن الهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام ونشاطه وتصدر القرارات المناسبة بشأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، كما يجوز لذوي الشأن التظلم للهيئة من القرار الصادر، وفقاً لإجراءات وشروط التظلم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. وسيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :