قدم الدكتور جورج ميخائيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، دعوى قضائية بمجلس الدولة، للمطالبة بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بتعديل لائحة كلية الطب البيطرى جامعة بنها، وتعديل لائحة الجامعة بما يسمح بتدريس وإنشاء أقسام بالكلية لدراسة الأدوية، ومنح شهادات بها.وكانت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة أعلنت فى وقت سابق عن منح بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية “تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية” مدة الدراسة به 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة (190) ساعة معتمدة، يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق، ويجوز التحويل من البرنامج العادي إلى البرنامج المميز خلال السنة الدراسية الأولى والثانية.وأرسل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة ولجنة ادارة النقابة المكونة من الدكتور عبدالناصر السنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر مذكرة لكل من وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات لرفض قرار إنشاء نظام دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية).وأوضحت النقابة أن كلية الطب البيطري جامعة المنصورة أعلنت عن منح بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية" مدة الدراسة به 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة (190) ساعة معتمدة، يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق ، ويجوز التحويل من البرنامج العادي إلى البرنامج المميز خلال السنة الدراسية الأولى والثانية .ثم أعلنت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة عن الجدول الدراسي لهذا البرنامج فكانت المواد الدراسية تتضمن كيمياء صيدلية الممارسات التصنيعية للدواء، وهذه المواد هي مواد كليات الصيدلة مما يكون معه هذا البرنامج قد خرج عن دراسة الطب البيطري ويمنح بكالوريوس صيدلة.وأكدت النقابة ان تدريس برنامج متميز بكلية الطب البيطري تحت مسمى برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية هو إنشاء لقسم بكلية الطب البيطري يختص به كلية الصيدلة، وهو تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدي على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).وشددت النقابة على أن القرار الإداري باطل لأنه يخالف نص قانوني آمر ويهدد التخصص والتميز بين كليات الجامعة، لذا تطالب النقابة بالغاءه قبل استفحال الأمر وقبل خلق مراكز قانونية هي مخالفة في الأساس لكافة القوانين.
مشاركة :