دعوى قضائية مستعجلة لإسقاط الجنسية عن مرسي

  • 9/18/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، حيث اختصمت الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومحمد مرسي. وقالت الدعوى إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة الرئيس المعزول، محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، هو حكم نهائي، وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه. وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على الرئيس المعزول، محمد مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ”أحداث الإتحادية”، وذلك يعتبر كافياً باعتبار الرئيس المعزول، محمد مرسي “خائناً للوطن” ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه . كانت محكمة النقض المصرية، أيدت حكما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة صدر ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”. وشملت أحكام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ثلاثة متهمين آخرين أيدت المحكمة في حقهم أحكاما بالإعدام. ويجعل تأييد المحكمة هذه الأحكام السجن والإعدام باتة وقاطعة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها في هذه القضية. ويصل إجمالي عدد الأحكام النهائية الباتة الصادرة في حق الرئيس المعزول، محمد مرسي إلى حكمين لا يمكن الطعن عليهما في المستقبل عقب تأييد محكمة النقض لهما. ويبلغ عدد سنوات السجن المقررة في الحكمين 45 سنة يقضيها الرئيس المعزول خلق القضبان، ولا يمكن إنهاء سجنه إلا بعفو رئاسي. وتضمنت التهم التي حققت فيها المحكمة، والموجهة للمتهمين جميعاً، تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها لدولة قطر. ولا يحق للمتهمين الطعن مجددا ضد هذا الحكم النهائي بينما يمكن للمتهمين الهاربين في القضية إعادة الإجراءات جميعها حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم لتبدأ محاكمة جديدة. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة مرسي و5 متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. وأيدت محكمة النقص المصرية حكماً بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامية بـ”أحداث قصر الاتحادية” في 22 أكتوبر( تشرين الأول) 2016. ورفضت المحكمة طعنا قدمه مرسي وتسعة آخرون من كبار معاونيه على الاحكام الصادرة بحقهم. وأصبح حكم السجن نهائيا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل(نيسان) 2015 بمعاقبة مرسي وآخرين بعد إدانتهم باستعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني لمتظاهرين خارج قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكم مرسي.

مشاركة :