هناك عدد من المساجين يحتاج لتقييم لمعرفة مدى صلاحية قواهم العقلية والنفسية، حيث تبنى على هذا التقييم إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله بحسب المحامى والخبير القانونى حسام الجعفرى.تعيين قيّم على مسجون: نصت المادة ٢٥ من قانون العقوبات "على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها.أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.ثالثا: كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.رابعا: لايجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة مع عدم مراعاة ما تقدم و يكون ملغيا من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته.خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.سادسا: كل صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة، فكل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله، ويجب تعيين قيم لادارة أمواله وعدم أهليته للتقاضي هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة . تعيين قيّم على المصاب بآفة عقلية:نصت الماده ٦٥من المرسوم بقانون رقم ١١٩لسنه ١٩٥٢"يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون".كما تنص الماده ٦٨ من ذات القانون على (تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة) وطبقا للمادة ٣٧ لا يجوز بوجه خاص تعيين المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو المساس بالشرف أو النزاهة وصيا (الفقرة الأولى من المادة المذكورة).وكذا المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره (الفقرة الرابعة من ذات المادة) إلا أن المادة ٦٩ قد استثنت الابن والأب والجد من هذين الحكمين، وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تعهد إلى أي من هؤلاء بالقوامة ولو كان قد سبق الحكم عليه في الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة أو كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه ولم يسترد اعتباره بعد. حيث نصت المادة (٤٧) من القانون المدني التي تنص علي أن " يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون ".
مشاركة :