تعيين أب ولياًً على ابنه المصاب بالتخلف العقلي

  • 4/25/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت محكمة النقض أبوظبي، تعيين أب ولياً على ابنه المصاب بالتخلف العقلي ولا يستطيع تصريف أموره بنفسه، مؤكدة على أن مهام الحضانة مستقلة عن مهام ولي المال، حيث إن إسناد هذه الولاية إلى أب المحضون المحجور عليه (الابن) لا يسلب مهام الحاضنة (الأم) ولا المطالبة بحقوق المحضون. وتدور حيثيات القضية في إقامة والد الابن دعوى قضائية في مواجهة زوجته السابقة أم ابنه، مطالباً الحجر على ابنه المذكور، لكونه يعاني من تخلف عقلي ومن تدني القدرات المعرفية ولا يستطيع تصريف أموره بنفسه ويحتاج لتعيين والده ليكون قيماً عليه. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون قضى بتعيين أب الابن على ابنه المحكوم بالحجر عليه، بعد أن ثبت من التقرير الطبي المشار إليه أعلاه أن الابن المذكور يعاني من تخلف عقلي ولا يستطيع تصريف شؤونه بنفسه، وأن والده هو أحق بأن يكون قيماً عليه ما دام لم يثبت عدم أهليته للقيام بهذه المهمة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مصادفاً للصواب دون أن ينال من ذلك ما تمسكت به الأم بأنها هي حاضنة للابن المطلوب الحجر عليه والقيام بجميع شؤونه، وأن الأب يمتنع عن الإنفاق عليه، ولم يقدم لائحة بأموال المحجور، وذلك أن مهام الحضانة مستقلة عن مهام ولي المال، وأن إسناد هذه الولاية إلى أب المحضون المحجور عليه (الابن) لا يسلب مهام الحاضنة (الأم)، ولا المطالبة بحقوق المحضون (ابنها). ومن جهة أخرى، فإن الحكم الذي قضى بالتحجير على الابن المذكور من ضمن بنوده إلزام القيم بتقديم كشف عن أموال المحجور، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة بتعيين أب الابن قيماً عن ابنه، وإلزامه بمهمة تصريف شؤون المحجور عليه وتمثيله وإنهاء معاملاته أمام كافة الجهات سواء كانت حكومية أو غيرها، والمطالبة بحقوقه، واستلام أمواله، وإداراتها وحفظها، واستثمارها والإنفاق عليه بالمعروف دون تقتير أو تبذير، ولا يجوز له القيام بأي تصرف ناقل للملكية في أمواله إلا بإذن مسبق من المحكمة، وعليه تحرير قائمة بأمواله وما يؤول إليه من أموال، ويودع قلم كتاب المحكمة في مدى شهرين من بدء مهمته، وعليه تقديم حسابات دورية للمحكمة عن تصرفاتها في إدارة أموال المحجور عليه كل 6 أشهر.

مشاركة :