«الاتحادية العليا»: لا يجوز النزول بعقوبة «المخدرات»

  • 10/29/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم خفف العقوبة على متهم بتعاطي مؤثرات عقلية من الحبس ستة أشهر إلى الغرامة 6000 درهم، مؤكدة أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي مؤثر عقلي (ميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة له، وإلزامه برسوم الدعوى وقدرها 50 درهماً، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وذلك بمعاقبة المتهم بالغرامة 6000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بالرسوم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم عن طريق النقض. وقالت النيابة العامة في طعنها إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون واستخدامه الظروف والأعذار المخففة، بالمخالفة لنص المادة (65) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي لا تجيز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، ما يعيبه ويستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 40 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول 3، 6، 7، 8 المرفقة بهذا القانون»، وجرى نص المادة 65 من ذات القانون على أنه «لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون»، بما مؤداه أن المشرّع قد حدد في أحكام هذا القانون الحد الأدنى للعقوبة والحد الأعلى لها، ولم يجز النزول بالعقوبة المقررة بأي سبب من أسباب النزول. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف دان المتهم عن جريمة تعاطي المؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة 40، وكانت هذه المادة حددت الحد الأدنى للعقوبة المقررة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بينما عاقب الحكم المتهم بغرامة 6000 درهم عما أسند إليه، أي أنه نزل بالعقوبة المقررة في المادة 40 سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة للعقوبة المقضي بها، مؤكدة أن تقدير العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع في الحدود التي يوجبها القانون. وانتهت المحكمة إلى القضاء بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقدير العقوبة في الحدود التي يوجبها القانون.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :