محمد الأمين (أبوظبي) قالت المحكمة الاتحادية العليا: «إن النزول بالعقوبة عن القدر المنصوص عليه قانوناً، يستوجب نقض الحكم المطعون فيه». وبناء عليه، نقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بدائرة عجمان لقضائها بإدانة الطاعن عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة الفحص، بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها، معتبرة إياه خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه وتصحيحه. وقضت المحكمة بإضافة تغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم إلى جانب العقوبة المقضي بها بحقه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أول درجة بدائرة عجمان بحبس المطعون ضده مدة سنتين وبتغريمه عشرة آلاف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، وذلك في الطعن رقم 272 لسنة 2017 جزائي. واستندت المحكمة في قضائها إلى نص المادة 89 مكرر 2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع دون مبرر عن إعطائه، كما استندت إلى المادة 65 من القانون ذاته على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون. وقالت: «لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المطعون ضده عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة الفحص، واكتفت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها قانوناً، بما يعتبر نزولاً منها بالعقوبة عن القدر المنصوص عليه قانوناً، وهو ما لا يجوز، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وتصحيحه بإضافة تغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم، إلى جانب العقوبة المقضي بها بحقه. ... المزيد
مشاركة :