أبوظبي:«الخليج» أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهم بتعاطي المؤثر العقلي (ميتامفيتامين) بغرامة 6 آلاف درهم، وذلك لمخالفة الحكم القانون حيث خفف عن المتهم عقوبة الحبس التي قضت بها محكمة أول درجة إلى الغرامة.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة تعاطي المؤثر العقلي (ميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر وإلزامه برسوم الدعوى، وتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بتعديل الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة 6000 درهم وألزمته بالرسوم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم عن طريق النقض، مشيرة إلى أنه أخطأ في تطبيق القانون باستخدامه الظروف والأعذار المخففة بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي لا تجيز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون.
مشاركة :