أبوظبي:آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى بتخفيف العقوبة عن متهم بتعاطي مؤثر عقلي، من الحبس 6 أشهر إلى الغرامة 5 آلاف درهم. موضحة أن الحكم استبدل العقوبة، دون أن يرد إذا كان التعاطي بقصد العلاج، وأنه من المؤثرات التي يمكن صرفها بوصفة طبية.وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء لتعاطيه المؤثر العقلي «أوكسازيبام» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت محكمة أول درجة، بحبس المتهم 6 أشهر مع الرسم المقرر للدعوى. فاستأنف الحكم. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبته بغرامة 5 آلاف درهم. وطعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة أنه أخطأ في تطبيق القانون، حيث قضى بتخفيف العقوبة عن المطعون عليه، ومعاقبته بالغرامة بدلاً من الحبس، رغم عدم توافر شرط تخفيف العقوبة المنصوص عليه قانوناً، وهو أن يكون تعاطي المؤثر العقلي، بقصد العلاج. وأكدت المحكمة أن طعن النيابة في محله، مشيرة إلى نص المادة 40 من القانون 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
مشاركة :