أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. وأوضح القرار أنه تقرر تعديل مصطلح وتعريف «عضو التقاص» ليصبح: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للقيام بعلميات التقاص والتسوية. ونص القرار على تعديل المادة (6) لتصبح: «يجري التداول في الأوراق المالية من خلال نظام التداول الإلكتروني المتوفر في السوق وذلك ما لم يوافق السوق مسبقاً على إجراء صفقات بموجب أوامر خاصة تجاوز 80% من الضمان الخاص بالوسيط أو عضو التقاص العام أو صانع السوق». صفقة كما تقرر تعديل المادة (14) لتصبح: «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفقة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية: قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة، وقبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية». وصادق القرار على تعديل المادة (31) لتصبح: «يلتزم الوسيط وعضو التقاص العام وصانع السوق الذي تولى عملية الشراء بسداد المبلغ الصافي المستحق عليه وفقاً للتقرير الصادر عن المقاصة بشأن الصافي المستحق حسب الإجراء والموعد الذي تحدده المقاصة شريطة ألا يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني التالي ليوم التداول». مجلس تأديب وتعدل المادة (32) لتصبح: «إذا أخل الوسيط أو عضو التقاص العام أو صانع السوق بحكم المادة السابقة جاز للمقاصة مخاطبة المصرف الذي أصدر الضمان لتسييله وسداد المبالغ المترصدة في ذمتهم». كما تقرر تعديل المادة (33) لتصبح: «إذ تسبب الوسيط أو عضو التقاص العام أو صانع السوق في تأخير تسوية الصفقات التي يكون أي منهم طرفاً فيها لأكثر من مرتين متتاليتين جاز للسوق إحالتهم إلى مجلس التأديب أو الهيئة حسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة وقرارات السوق الصادرة تنفيذاً له». تعويض نقدي وعدل القرار المادة (36 مكرراً) لتصبح: «مع مراعاة الأحكام المنظمة للتقاص والتسوية الواردة بهذا النظام، إذا لم يتمكن الوسيط أو عضو التقاص العام أو صانع السوق البائعين من تسليم الأوراق المالية محل الصفقة في تاريخ التسوية، وجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الخاص بالتسوية على أساس التسليم مقابل الدفع، وذلك فيما يتعلق بالإخفاق في تسليم الأوراق المالية والتعويض النقدي». ونصت المادة (39 مكرر) بعد التعديل، بأن للهيئة حال مخالفة أي شخص أحكام القرار أو القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه توقيع الجزاءات الآتية: الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف درهم، وقف المستثمر مدة لا تزيد عن سنة، إيقاف الأشخاص المعتمدين عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز الشهرين أو إلغاء الاعتماد، الإيقاف عن مزاولة النشاط المرخص من قبل الهيئة لمدة لا تزيد عن سنة أو إلغاء الترخيص. التزام تم تعديل المادة (34) لتصبح: «تلتزم المقاصة بإصدار الأمر بسداد المبلغ المستحق للوسيط أو عضو التقاص العام أو صانع السوق الذي تولى عملية البيع وفقاً لتقريرها بشأن الصافي المستحق وذلك حسب الإجراء والموعد الذي تحدده المقاصة، شريطة ألا يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني التالي لتاريخ التقرير». كما تم تعديل المادة (35) بحيث يلتزم الوسيط أو عضو التقاص العام بدفع الأموال المستحقة للمستثمر أو بقيدها في حساب ذلك المستثمر لدى الوسيط أو عضو التقاص العام خلال مدة غايتها يوما العمل التاليان لإتمام الصفقة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :