أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع اليوتيوب، مضمونها (كيفية التطهر من الجنابة والاستعداد للصلاة في حالة عدم وجود مياه ؟). وأوضح وسام، قائلًا: أن فقد المياه إما فقد حقيقي وأما فقد حُكمي، فالحقيقي اى لا يوجد مياه والحُكمي هو وجود مياه ولكن هناك ضرر لإستعماله أو هو مخصص للشرب، ففى هذه الحالة يكون الماء منعدمًا حُكمًا وليس حقيقةً، وفى هذه الحالة يجوز التيمم اى يتيمم هذا الرجل عوضًا عن الغسل لكل صلاة حتى يجد الماء فيغتسل. ماء الاغتسال من الجنابة له شروط.. تعرف عليهاورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب وهل الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ.أجاب جمعة، في فتوى له، أن ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.وتابع: أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.ويقوم المفتي الاسبق دائما بالرد على الاسئلة من خلال صفحته على فيسبوك.
مشاركة :