منح نظام المجالس البلدية الجديدالصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 4/10/1435هـ صلاحيات واسعة واختصاصات أكبرللمجالس، تخولها إقرار الخطط والبرامج للمشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للبلديات، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومراقبة أداء البلديات وما تقدمه من خدمات. وطبقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد؛ يتمتع المجلس البلدي بصلاحية إقرار الخطط والبرامج وتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومنها مشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادة الخامسة من النظام المجلس صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية، ومنحت المادة السادسة المجالس البلدية سلطة إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته. وطبقاً للمادة السابعة في النظام الجديد؛ فإنه يحق للمجلس البلدي دراسة عدد من الموضوعات وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة ، ومن بين هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، كما تعطي هذه المادة المجلس البلدي الحق في إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، ومتابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، ودراسة إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، إضافة إلى ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس. كما منحت المادة الثامنة من النظام الجديد المجلس البلدي الحق في ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وما تقدمه من خدمات من خلال عدد من الوسائل والآليات ، والتي تتضمن التقارير التي تقدمها البلدية عن أعمالها إلى جانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ ، كما تتضمن هذه الوسائل الرقابية تقارير الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وما يرد إلي المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المختصة التي يشكلها المجلس للاطلاع على المشروعات البلدية ، كما منحت هذه المادة للمجلس صلاحية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
مشاركة :