جاء المرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 4/ 10/ 1435ه القاضي بمنح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات واسعة واختصاصات أكبر للمجالس مواكباً لطموحات المواطنين، ومؤكداً على أهمية العمل البلدي، وارتباطه الوثيق باحتياج السكان، وحاجته الدائمة للمتابعة والتطوير للارتقاء به وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته بما يواكب ما يشهده الوطن الغالي من تطور ونماء، وما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومساندة من لدن القيادة الرشيدة. وقد منح المرسوم للمجالس البلدية صلاحيات واسعة، واختصاصات أكبر للمجالس تخولها إقرار الخطط، والبرامج للمشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، واعتماد الميزانية، والحساب الختامي للبلديات، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومراقبة أداء البلديات، وما تقدمه من خدمات. ووفقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد؛ فيتمتع المجلس البلدي بصلاحية إقرار الخطط والبرامج وتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومنها مشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادة الخامسة من النظام المجلس صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية، ومنحت المادة السادسة المجالس البلدية سلطة إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته. كما يحق للمجلس البلدي طبقاً للمادة السابعة في النظام الجديد، دراسة عدد من الموضوعات، وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن بين هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، كما تعطي هذه المادة المجلس البلدي الحق في إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم، والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي، ومتابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، ودراسة إنشاء البلديات الفرعية، ومكاتب الخدمات، إضافة إلى ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس. أما المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس البلدي فقد منحته الحق في ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وما تقدمه من خدمات من خلال عدد من الوسائل والآليات التي تتضمن التقارير التي تقدمها البلدية عن أعمالها إلى جانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ، كما تتضمن هذه الوسائل الرقابية تقارير الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المختصة التي يشكلها المجلس للاطلاع على المشروعات البلدية، كما منحت هذه المادة للمجلس صلاحية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي، وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. جدير بالذكر أن المجالس البلدية القائمة تمارس صلاحياتها وفقاً لعدد من الأنظمة واللوائح أبرزها نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397ه، وكذلك اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66866 بتاريخ 12 / 11 / 1426ه، حيث سيبدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من الدورة الانتخابية الثالثة. يذكر أن هذه القرارات المهمة تأتي منسجمة مع سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- الهادف إلى دعم وتعزيز وتطوير الإدارة المحلية، وحرصها الدائم على توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب، والذي يرسخ مسيرة ممارسة وتطبيقات الإدارة المحلية في المملكة، وذلك من خلال تفعيل المجالس البلدية ودعمها من خلال مشاركة ذوي الكفاءة والأهلية.
مشاركة :