«العمـاليـة» تنـصف دكـتـورة جـامـعية وتقــضي بأحقيـتـها في 28 ألف دينار

  • 11/2/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أنصفت المحكمة العمالية الكبرى محاضرة جامعية وألزمت جامعة حكومية بسداد 28 ألف دينار قيمة رواتبها المتأخرة ومكافأة نهاية خدمة، وذلك بعد أن رفضت إدارة الدعوى العمالية بادئ الأمر نظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الإدارية كون المدعى عليها هيئة حكومية، إلا أن وكيل المدعية تمسك بأن عقد العمل بين طرفي التعاقد كان بأسلوب القانون الخاص وأبرمت الجامعة العقد كمتعاقد عادي كالأفراد وليس بصفتها السيادية. وقال المحامي محمد الأبيوكي أن موكلته التحقت بالجامعة للعمل لديها بوظيفة (محاضر) براتب أساسي شهري قدره 3370 دينارا بحرينيا، وقدمت استقالتها في 2018 وتم قبول الاستقالة إلا أن الجامعة رفضت تسليمها راتب شهرين والمقابل النقدي للإجازة السنوية والمستحقة لصالح المدعية وهي أجر 30 يوما عن آخر سنة خدمة، بالإضافة إلى امتناعها عن سداد مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملها من 18/9/2011 وحتى 31/8/2018 وشهادة الخدمة. وقال الأبيوكي إن إدارة الدعوى العمالية رفضت في بداية الأمر نظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الإدارية وذلك لكون أن المدعى عليها جهة حكومية، إلا أنه أكد في دعواه على اختصاص إدارة الدعوى العمالية والمحكمة العمالية بنظر الدعوى وذلك بتوافق إرادة طرفي العقد بتطبيق قانون العمل على العلاقة العقدية المبرمة فيما بينهما وعدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الكبرى الإدارية وذلك لعدم وجود عقد إداري يتضمن عناصر العقد الإداري وعدم تضمن العقد شروط استثنائية تعقد الاختصاص للقضاء الإداري. وأضاف أن عقد العمل بين طرفي التداعي كان أسلوب إبرامه بأسلوب القانون الخاص أي أن المدعى عليها (الجامعة) الجهة الحكومية أبرمت العقد كمتعاقد عادي كالأفراد وليس بصفتها السيادية، وإذ إن الإدارة تخلت عن امتيازات السلطات العامة وتكون الإدارة في ذات الكفة التي يتميز بها المتعاقد معها أي كالأفراد كما أن العقد غير مشمول على شروط استثنائية غير مألوفة وهو ما يؤكد أن العقد هو عقد عمل وليس عقد إداري ويكون القانون المطبق على هذه الحالة قانون العمل في القطاع الأهلي. وأضاف أن المتعاقدين «المدعية والمدعى عليها» اختارا وبصفة قطعية وصريحة طبقًا لبنود العقد خضوع العقد لقانون العمل في القطاع الأهلي وعليه فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون العقد (قانون العمل في القطاع الأهلي) الأمر الذي يقطع بعدم صحة الادعاء بخضوع المدعى عليها لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 لكونها جهة حكومية وعدم اختصاص إدارة الدعوى العمالية بنظر الدعوى.

مشاركة :