«العمالية» تقضي بأحقية موظف بشركة عقارية في 44 ألف دينار مكافأة نهاية الخدمة

  • 11/6/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة العمالية الكبرى بإلزام شركة عقارية دفع 44 ألف دينار لموظف بحريني قيمة مكافأة نهاية الخدمة، بعد أن تقدم باستقالته وفوجئ برفض الشركة دفع مستحقاته. وذكر المدعي في دعواه أنه كان يعمل لدى الشركة منذ 2009 حتى 2012. إذ تم نقله إلى العمل لشركة أخرى تابعة للشركة الأم بنسبة 100% اعتبارا 2012 حتى تاريخ 2018 حين تقدم باستقالته من العمل إلا أن الشركة امتنعت عن سداد مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة عن الأجر الذي يفوق مبلغ 4000 دينار. وقالت المحكمة عن طلب المدعي مكافأة نهاية خدمة إنه وفقًا لقضاء محكمة التمييز فإن المادة 111 من قانون العمل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة لا تسري على العمال المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي والتي تعد أحكامه إلزامية وتسري بقوة القانون على العامل البحريني متى كان لا يدخل ضمن الفئات المستثناة منه، ولما كان ذلك وكان المدعي يطالب بمكافأة نهاية الخدمة فيما يفوق مبلغ 4000 دينار من الأجر الشهري المستحق له. وأضافت المحكمة أن المدعي بحريني الجنسية ليس من الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يكون من المنتفعين به وكان الثابت من عقد العمل والملاحق المرفقة به أن المدعي عمل لدى المدعى عليها اعتبارًا من 2012 إلا أنه كان يعمل مسبقًا لدى الشركة الأم منذ 2009 والتزمت وفقًا لملحق العقد أن جميع حقوق المدعي سيتم احتسابها من تاريخ التحاقه بالشركة الأم وفقًا للبند ثانيًا، ولما كان الثابت من الصورة الضوئية للخطاب الصادر من المدعى عليها والذي يحمل ختم المدعى عليها بأن أجر المدعي عن 15 يوما يبلغ 5150 دينارا، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن أجر المدعي الشهري يبلغ 10300 دينار. كما أن الثابت من ملحق العقد أن المدعي يستحق علاوات شهرية بقيمة 170 دينارا، الأمر الذي يكون معه أجر المدعي الأساسي سيبلغ 10130 دينار، ومن ثم تقضي المحكمة باستحقاق المدعي لطلب مكافأة الخدمة فيما يفوق مبلغ 4000 دينار أي بواقع (10130 دينارا 4000 دينار = 6130 دينارا) وذلك وفقًا لقواعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعليه فإن المدعي يستحق مكافأة خدمة بواقع أجر 583|215 يوما أي بما يوازي 793|44050 دينارا. وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية فإنه من المقرر في قضاء التمييز على أنه لما كان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضدها شركة تجارية فإن عقد عمل الطاعن لديها هو عمل تجاري بالتبعية وتعتبر الالتزامات الناشئة عنه ديونًا تجارية تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بها بمجرد استحقاقها طبقًا لنص المادة 81 من قانون التجارة وحيث إنه متى كان ما تقدم وآخذا به وكانت المدعى عليها شركة تجارية فإن المحكمة تقضى بها بنسبة 1% بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة إليها عملا بالمادة 81 من القانون التجاري. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 793|44050 دينارا وفائدة بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وعشرين دينارا أتعاب المحاماة.

مشاركة :