"ما حكم الشرع في المرأة التي تحرم الأولاد من رؤية أبيهم وأهله؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له. وأوضح الشيخ أحمد وسام أن الأم التى تمنع أولادها من رؤية أبيهم عليها فى هذه الحالة إثم، فإذا كان الأطفال فى رعاية والدهم وقد طلق والدتهم فلا يجوز أن يحرمهم من صلة أمهم وزيارتها وزيارة أهل والدتهم، وأيضًا إذا كان الأولاد فى حضانة أمهم فلا يجوز شرعًا أن تحرم الاولاد من صلة والدهم ولا من أهل والدهم. وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه ينبغي على الأبوين ألا يتخذوا الأطفال أداة للضغط بين الطرفين حتى لا يترتب على ذلك تدمير نفسيتهم وتربية غير سوية، فعلى الأبوين أن يساويا الأمور إما بالاتفاق وإما بالقضاء، ولكن لا نضع أولادنا فى هذه المنازعة التى تكون بين الأبوين. حكم منع المطلقة أبناءها من رؤية أبيهمقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق وانفصال الزوجين ليس معناه وجود عداوة بين الطرفين، وليس من حق الأم الحاضنة أن تبث في أذن الأولاد كراهية الأب وأهله.وأجاب الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن سؤال: "ما حكم الشرع فى المطلقة التى تحرم أولادها من رؤية أبيهم؟"، موضحا أنه سواء أكان الأبناء فى حضانة الأب ومنع الأبناء من رؤية أمهم أو كان العكس فهذا حرام شرعًا، فلا يجوز شرعًا للأم أن تحرم أبناءها من زيارة أبيهم ولا من صلته ولا من صلة أهل والدهم وكذلك العكس، مُشيرًا إلى أنه لا يصح للآباء عدم اتخاذ الأطفال للكيد حتى لا يترتب على ذلك تدمير نفسية أبنائهم.وأضاف أن قطاعا كبيرا من الأزواج المنفصلة والمطلقين يقول في هذه المشكلة وكأنهم ينتقمون من الطرف الثاني من خلال الأولاد، وأن التربية الحسنة والصالحة من أساسياتها تعليم الأولاد لشرع الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذه التوجهات الشرعية، صلة الرحم وطاعة الأب وبره، مشيرا إلى أن الأب أيضا في حالة الانفصال مع الزوجة عليه مراعاة الأبناء والمساعدة في تربيتهم والإنفاق عليهم.حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاققال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة فى هذه الفترة، ولكن يجب على الأزواج الحد منها لما ينشأ بعدها من مشاكل، ومنها منع الزوجة زوجها من رؤية أولاده.وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز أن أمنع طليقي من رؤية الأطفال لعدم إنفاقه عليهم؟"، أنه بعدما يطلق الرجل زوجته فتبدأ المشاكل من هنا وهى حُب الانتصار والانتقام لكل واحد منهما فتمنعه من رؤية أولاده فلا ينبغي أن يكون الطفل هو المتضرر، بل إنه ينبغي أن ينشأ الطفل فى تنشئة سوية، فمنع الأب من رؤية أولاده حرام شرعًا، مُشيرًا الى أن الأطفال فى هذا العمر يكون بحاجة لوجود والدهم فى حياتهم ومشاركتهم أدق تفاصيلهم التي يعيشونها"، مؤكدا أن إنفاقه عليهم ليس اختيارا ولكنه واجبا عليه.وأكد أن الشرع الحنيف طلب منا أن نترك مساحة للآباء أن يربوا أولادهم، فحرمان الأولاد من أبيهم لا يجوز شرعا.
مشاركة :