السجن لمواطنين تسترا على «منظِّر تكفيري» بين ثلاث وخمس سنوات

  • 5/11/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطنين اثنين بالتستر على أحد منظري المنهج التكفيري، وحكمت على الأول بالسجن خمس سنوات والثاني ثلاث سنوات ومنعهما من السفر مدداً متفاوتة. وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بعدم إبلاغه عن أحد منظري المنهج التكفيري بعد حضوره بعض دروسه ومفارقته له بسبب ما يطرحه ذلك الشخص من أفكار تكفر الدولة وولاة أمرها وتقدح في نزاهة العلماء المعتبرين، وتسلمه من أحد الأشخاص كتاباً ينظر للمنهج التكفيري المنحرف وعدم الإبلاغ عن ذلك وإقراره بأنه تخلص من الكتاب بعد نصح المدعى عليه الثاني له، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتواصله مع بعض من يحرض على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وطباعته لكتاب يؤيد المنهج القتالي المنحرف وتزويده اثنين من رفاقه بنسخة مغلفة منه واشتراكه مع أحدهما في السعي لتنسيق خروج المقاتلين إلى العراق ومقابلته أحد المنسقين لخروج المقاتلين إلى مواطن الفتنة والقتال واستلام رقم البريد الإلكتروني منه وكيفية استخدامه وبعض الرموز المشفرة لتضليل الجهات الأمنية ليقوم بدوره بتولي عمليات التنسيق بعد أن عزم هذا الشخص السفر إلى سوريا تمهيداً لدخول العراق، وقيام المدعى عليه بتولي هذه المهمة من خلال تواصله مع ذلك المنسق عبر البريد الإلكتروني ونقله ما يدور بينهما من رسائل إلى أحد الأشخاص مرتكباً بذلك جريمة معلوماتية منصوصاً عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في مادته السادسة، ثم قيامه بعد ذلك بتجنيد المدعى عليه الثاني ليساعده في السعي لتنسيق خروج المقاتلين إلى هناك إثر مروره بظروف عائلية آنذاك، واستجابته لطلب أحد الأشخاص بتسليمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال على دفعتين لدعم المقاتلين في العراق والتستر على ذلك، وتواصله مع بعض الأشخاص خارج البلاد وتلقيه رسائل إلكترونية تتعلق بطلب البحث عن أموال لدعم المقاتلين في مواطن الصراع. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وأدين المتهم الثاني بعدم إبلاغه عن أحد منظري المنهج التكفيري بعد حضوره بعض دروسه ومفارقته له بسبب ما يطرحه ذلك الشخص من أفكار تكفر الدولة وولاة أمرها وتقدح في نزاهة العلماء المعتبرين، واختلاطه بالمدعى عليه الأول وعدم إبلاغه عن حيازة ذلك الشخص بعض الكتب المؤيدة للمنهج المنحرف رغم علمه بذلك من خلال اطلاعه في منزل (الأول) على تلك الكتب وتصفحه لها، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتستره على ذلك الشخص بعدما عرض عليه فكرة الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وتستره أيضاً على طلبه بأن يتولى مهمة عملية المراسلة الإلكترونية مع المنسق في سوريا للتنسيق في سفر المقاتلين إلى مواطن القتال نيابة عن أحد الأشخاص، وقيام المدعى عليه بتولي هذه المهمة وذلك بتواصله مع ذلك المنسق عبر البريد الإلكتروني ونقله ما يدور بينهما من رسائل إلى أحد الأشخاص، واستخدامه في سبيل ذلك للرموز المشفرة أثناء عمليات المراسلة لتضليل الجهات الأمنية خشية انكشاف أمره مرتكباً بذلك جريمة معلوماتية منصوصاً عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في مادته السادسة، وتستره على طلب ذلك المنسق جمع المال لصالح المقاتلين في العراق. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

مشاركة :