أصدرت المحكمة العامة في محافظة العلا أخيرا حكما بسجن أحد المتورطين في القضية التي عرفت بـ "الترميش" لمدة 10 سنوات بعد تورطه مع مجموعة من المرمشين بالاستيلاء على أموال المواطنين بعمليات البيع بالآجل التي ظهرت على السطح قبل أشهر وانتهت بالقبض على مجموعة من المتورطين في هذا النشاط المشبوه. ويأتي الحكم هذا ضمن سلسلة من الأحكام التي كانت قد أصدرتها المحكمة العامة بالعلا بحق أفراد تلك المجموعة المسماة "أبو رمش" إذ صدر في أواخر العام 1435 حكما بالسجن على خمسة من المرمشين وذلك بالسجن 10 سنوات لثلاثة منهم وثلاث سنوات لآخر وثلاثة أشهر لمتورط آخر. وتنظر محكمة الاستئناف في المدينة المنورة حاليا اعتراض ثلاثة من كبار المرمشين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محكمة العلا من بينها سجن أحدهم 10 سنوات، والذين أوقفوا على ذمة قضايا الترميش في سجن المحافظة العام الماضي. وجاء هذا الحكم بعد أن تلقت شرطة المحافظة عددا من الشكاوى من قبل مواطنين اتهموهم فيها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال عمليات بيع سيارات "مشبوهة" بطريقة آجلة، إذ يتلخص أسلوب هذه التجارة في الأساس على الكمبيالة التي تباع بقيمة أكثر من قيمة السلعة بثلاثة أضعاف ويكون الزبون المقدر جاهزا لدفع المبلغ الأصلي للمرمش ويقوم الأخير بتحمل باقي قيمة "الكمبيالة" الآجلة لموعد يحدد لسداد قيمتها. بدورها، قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس، إنه صدر أخيرا حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط "الترميش" المخالف للنظام، الذي يندرج تحت الاحتيال المالي، ويأتي ذلك تتويجا للتعاون المثمر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التحقيق والادعاء العام. وحذرت الوزارة عموم المواطنين من الوقوع ضحية لكل الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع، التي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطا جديدة من النصب والاحتيال، وذلك بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، مبينة أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال. وأكدت أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع، ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435. ويعرف "الترميش" بعملية بيع سلعة بالآجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب ويقوم بعض التجار – ويطلق عليهم "المُـرَمشون" – بشراء سيارات من عامة الناس بالآجل على مهلة غالبا لا تتعدى 4 أشهر يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالآجل عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية. وكانت "الوطن" خلال الفترة الماضية قد نشرت تقارير عدة عن تطورات قضية الترميش والأحكام التي صدرت بحق عدد منهم.
مشاركة :