أنصفت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بحريني ورفضت المحكمة إلزامه بتمليك طليقته مسكنا، بعد أن تبين أن وكيلها والمأذون عدلا شرطا في خانة شروط الزواج وهو (شراء منزل خاص لها تستعمله)، وتم شطبه وتعديله ليصبح (شراء منزل خاص تستملكه) وذلك بالمخالفة للاتفاق ومن دون علمه. وقالت المحامية منار التميمي وكيلة الزوج إن المدعية رفعت دعوى اختصمت فيها موكلها بهدف الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مؤخر صداق قدره 5000 دينار بحريني وبدفع نفقة عدّة شاملة بواقع 100 دينار عن كُل شهر وبدفع مُتعة طلاق مُدّة سنة وبتمليكها مسكنًا خاصا وفقًا لما ورد بعد الزواج، وقضت محكمة أول درجة برفض طلب تمليكها مسكنًا خاصا فاستأنفت الأخيرة على الحُكم. وأضافت التميمي أن المدعية زعمت أن موكلها وافق على شرط في عقد الزواج بتمليكها المنزل وأن العقد محرر رسمي وملزم، بينما دفعت التميمي بأن العقد مزور وأن موكلها لم يشترط على نفسه هذا البند ومن غير المعقول أن يشترط على نفسه هذا الشرط وهو أصلا لا يملك منزلا لنفسه، كما دفعت بأنَّ ما اسمته المُستأنفة شرطًا هو لم يكُ شرطًا من الأساس، وخاصة أنه لم تتفق إرادتا طرفي العقد عليه قبل انعقاد العقد أو بمجلسه أو فيما بعد انعقاده. كما أشارت إلى أنه ثبت بشهادة الشاهدين الحاضرين مجلس العقد أنَّهُ لم يكُن مكتوبًا بالعقد حين وقعه المُستأنف عليه وأنَّ الأخير لم يشترطه على نفسه بمجلس العقد، وأنَّ الشرط قد أُضيف إلى المسودة بعد شطب أحد الشروط التي كانت مكتوبة وكتابة الشرط فوق الشرط المشطوب، وأيدت صحة القول بالإضافة بعد الشطب وخلو المسودة نفسها من توقيع المُستأنف عليه أو توقيع الطرفين مُجتمعين والشهود على هذه الإضافة تحديدًا ليتسنى الاحتجاج بها على الطرفين والقول بحصولها على أعينهم وبإرادة طرفي العقد، ولا يُغني عن توقيع الطرفين والشهود على الإضافة توقيع الأخيرين في نهاية ورقة مسودة العقد. وخلال سير الدعوى قررت المحكمة ندب خبير تزوير للتحقق من صحة العقد وسلامته من التحشير أو الشطب أو الإضافة للشرط، وباشر الخبير عمله وورد تقريره وخلصت نتيجته إلى أنه قد حصل عملية شطب وإضافة تعديل بالشرط الأول بخانة الزوجة حيث كان أصلا (شراء منزل لها تستعمله) وحدثت عملية شطب وإضافة تعديل لفظ (تستملكه) في غير موضعه وكل ذلك في ظرف كتابي لاحق ومغاير للظرف الكتابي الأصلي وبعلاقة مستنديه مزورة. وقالت المحكمة إن نتيجة التقرير أثبتت التلاعب في ألفاظ الشرط وتغيير حقيقته، كما أن الشاهدين شهدا بعدم وجود هذا الشرط ولم تقدم المدعية ما يثبت هذه الشرط وفق زعمهما، وتصبح دعواها لا جدوى لها وبناء عليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم مع إلزامها بالمصروفات.
مشاركة :