«التجارة» السعودية تحذر من الأنشطة التجارية غير المشروعة وإغراءات الكسب المالي السريع

  • 5/11/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين من الوقوع ضحية لمختلف الأنشطة التجارية غير المشروعة ومن إغراءات الكسب السريع، التي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطا جديدة من النصب والاحتيال، بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، خاصة أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، وقد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال. وصدر مؤخراً حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط "الترميش" المخالف للنظام والذي يندرج تحت الاحتيال المالي. وقالت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم (الأحد)، "إن ذلك يأتي تتويجاً للتعاون المثمر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التحقيق والادعاء العام". وأكدت الوزارة أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار وزير الداخلية الصادر في 10/ 6/ 1435هـ. وأوضحت أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى المواطنين والمقيمين ستحد من انتشارها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحمي عامة الناس من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الخادعة التي تمارس شتى أنواع التدليس والغش لإيهام المتعاملين معها بالكسب والربح السريع، التي قد تنتهي بضياع أموالهم وسرقتها وربما التورط في عمليات غسل أموال دون علمهم. ويعرف "الترميش" بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار - ويطلق عليهم "المُـرَمشين" - بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى 4 أشهر يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية. على صعيد متصل، جددت الوزارة تحذيرها من كافة الممارسات الاحتيالية التي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات "التيدرات" ثم استئجارها. وأوضحت الوزارة اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب أن يتم وفق آلية محرمة شرعًا ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال، حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة الصادر في 4 /1 /1434 هـ.

مشاركة :