قضت محكمة الاستئناف العليا بعدم جواز نظر طعن مستأنف آسيوي على حكم بسجنه 5 سنوات وقالت المحكمة لا يجوز للمتهم الطعن مرتين على نفس الحكم، إذ أيدت المحكمة في وقت سابق نفس الحكم مع آخرين. وكانت المحكمة الجنائية الأولى قد أصدرت حكما بمعاقبة أربعة متهمين أحدهم بحريني، وثلاثة آسيويين بالسجن خمس سنوات وإبعاد المتهمين الأول والثالث والرابع نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لتزوير بطاقات ائتمانية، والاستيلاء على مبالغ مالية بواسطتها، فيما تقدم المتهمون باستئناف على الحكم وسبق تأييده فتقدم المتهم باستئناف آخر ورفضت المحكمة بعدم جواز نظره. وتعود وقائع تلك القضية إلى قيام المتهم الأول في غضون شهر يوليو 2014 بالاتفاق مع شخص مجهول بتزوير بطاقات ائتمانية، وبعد تنفيذ الاتفاق وتسلم البطاقات المزورة استعان بباقي المتهمين، حيث قاموا بشراء مشغولات ذهبية من أحد المحلات بمبلغ 3600 دينار ثم قاموا بإعادة بيعها بمبلغ 2900 دينار، وبتاريخ 16/7/2014 حاول المتهمون إعادة المحاولة بمحل آخر لشراء مصوغات ذهبية بمبلغ خمسة آلاف دينار، ولكن مالك المحل قد ارتاب في أمرهم لانتهاء صلاحية إحدى البطاقات وعدم عمل الأخرى فقام بالإبلاغ عنهم حيث تم ضبطهم وبحيازتهم تلك البطاقات، فأحالتهم النيابة العامة محبوسين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم استعمال تواقيع الكترونية للغير لغرض احتيالي، والتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية ببطاقات ائتمانية مزورة. وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون يوليو 2014، استعملوا تواقيع إلكترونية للغير وهي البطاقات الائتمانية المبينة الوصف والمرفقة بالأوراق وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقات الائتمانية المزورة محل التهمة الأولى.
مشاركة :