رفضت المحكمة الاتحادية العليا، استئناف محام، ضد قرار مجلس تأديب المحامين، بمجازاته وتنبيه ، لإخلاله بواجباته المهنية، حيث قام بالصراخ في إحدى الجلسات المنظورة، ورفع صوته مما سبب في إحداث فوضى وعدم تمكين القاضي من سؤال المتهم وتعطيل نظر القضية. وفي التفاصيل، حرر قاض محضراً ضد محام، قرر فيه أنه "أثناء نظر دعوى جزائية، ولدى النداء على المتهم فيها، حضر محاميه وبدأ بالصراخ قائلا ( لماذا موكلي أنا مكبل الرجلين)، معترضا على إجراءات الشرطة مما شكل إخلالا بنظام الجلسة ومخالفة قانوني الإجراءات الجزائية والمحاماة". وأنكر المحامي في تحقيقات النيابة العامة قيامه برفع صوته على القاضي أو النيابة، وإتيانه فعلا يخل بالجلسة، مقرا أنه حضر مع موكله المتهم المحبوس احتياطيا ولدى المناداة عليه مثل أمام المحكمة مقيدا بالقيد الحديدي فطلب من القاضي ( الشاكي) تطبيق المادة القانونية التي تحظر مثول المتهمين أمام المحكمة مقيدين بقيود حديدية. وباشرت النيابة العامة الدعوى، وأحالت المحامي إلى مجلس تأديب المحامين، بأنه لم يلتزم بتقاليد مهنة المحاماة، ولم يسلك سلوكا يليق مع كرامة القضاء في دعوى جزائية منظورة أمام المحكمة بأن قام برفع يديه والصراخ وجلب الفوضى بالجلسة المنظورة وكان من شأن ذلك تعطيل الإجراءات القضائية والإخلال بسير العدالة، الأمر الذي يشكل جنحة بالمادتين 35/2 ، 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته. وأصدر مجلس التأديب حكما بمجازاة المحامي بالتنبيه عليه بكتاب موجه له بلفت نظره إلى ما وقع منه وبعدم تكرار المخالفة مستقبلا، ولم يرتض المحامي بهذا القرار فاستأنفه، مطالبا ببراءته. وقال المحامي إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يخرج عن واجباته المهنية، ولم يخل بسير التقاضي، وأنه طلب من المحكمة باحترام المادة (164)، من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب مثول المتهم بغير قيود أو أغلال، مطالبا بالبراءة . ورفضت المحكة الاتحادية العليا، استئناف المحامي ضد الحكم، مؤكدة أن من الالتزامات والواجبات على المحامي بمقتضى المادة (35 ) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أن يتقيد بما تفرضه عليه تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأن يسلك تجاه القضاء سلوكا يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى والإخلال بسير العدالة. وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المحامي تسبب بصراخه ورفع صوته في إحداث الفوضى وعدم تمكين القاضي من سؤال المتهم وتعطيل نظر القضية ، ومن ثم يكون ما قام به من شأنه الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في القضية ويعد سلوكا لا يتفق وكرامة القضاء وعليه فإن تصرفه هذا يكون بذلك لا محالة محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنه بصفته محاميا الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة . ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :