قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة أثناء أداء واجبه، وارتكاب 8 جرائم أخرى منها تعاطي المخدرات وقيادة مركبة بدون لوحات في الاتجاه المعاكس، والقيادة تحت تأثير المخدر، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق المتهم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم "شاب خليجي"، تهم "التعدى على موظف عام “أحد العاملين في الأجهزة الشرطية" بأن قام بدفعه خلال تأدية وظيفته مسببا له الاصابات الواردة بالتقرير الطبي الأول، وتعاطى المؤثر العقلي" ميثامفيتامين" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأتلف عمداً مركبة مملوكة للأجهزة الأمنية الشرطية بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، والقيادة تحت تأثير المؤثر العقلي، وقيادة مركبة عكس الاتجاه على الطريق العام، والقيادة وبصورة من شأنها تعريض مرتادي الطريق للخطر، وقيادة مركبة بدون لوحات أرقام، وعدم إطاعة الأوامر الصادرة له من موظف عام، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد السير والمرور وآدابه، وطالبت بمعاقبته طبقا لقانون العقوبات الاتحادي. وقضت محكمة أول درجة، حضورياً بمعاقبة المتهم عن جريمة التعدي على رجال الضبط بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعن جريمة تعاطي مؤثر عقلي بتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، وعن جريمة إتلاف المركبة عمدا بالحبس مدة ستة أشهر، وعن جرائم تعريض حياة مرتادي الطريق للخطر والقيادة بعكس اتجاه السير وعدم التوقف، وكذلك عدم الالتزام بقواعد السير والمرور بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة ألف درهم، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وبدون لوحة أرقام بتغريمه مبلغ خمسمائة درهم ، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة عام وحرمانه من استخراجها بعد انتهاء مدة سريانها، وألزمته رسم الدعوى. فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف ستة أشهر عن الاتهام بتعديه على موظف عام وتغريمه عشرين ألف درهم عن القيادة تحت تأثير المؤثر العقلي وبإيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية المستحقة. ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم عليه طعن فيه أمام محكمة النقض، والتي أشارت محكمة النقض في حكمها إلى أن أوراق القضية بينت ورود بلاغ بوجود مجموعة من الاشخاص تقوم بارتكاب مخالفات مرورية، وبانتقال الدوريات الأمنية للمكان شوهدت مركبة الطاعن قادمة نحوهم بعكس اتجاه السير ولا تحمل لوحة أرقام بصورة تشكل خطراً على مرتادي الطريق، وعند محاولتهم ايقافه رفض الانصياع للأوامر ولاذ بالفرار، وبملاحقته من قبل الدوريات الامنية قام بصدم الدورية واتلافها واستمر بالفرار، وبمواصلة ملاحقته تم عمل كمين له بمساعدة مجموعة من الدوريات الامنية وإغلاق الطريق أمامه وتم ايقاف المركبة وعند محاولة ضبطه وتقييده من قبل رجل الشرطة قام بالتعدي عليه ودفعه على الأرض مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليه، وتبين أن قائد المركبة في حالة غير طبيعية، وحكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :