أيدت المحكمة الادارية الكبرى قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية إيقاف طبيب اسنان 6 أشهر بعد ثبوت فشله فى علاج مريضة وتسبببه فى مضاعفات طبية لها أدت إلى احتياجها إلى عملية بسبب احتمالية فقدان الأسنان وعلاج العصب. وكان الطبيب رفع دعواه طالبا بإلغاء القرار التأديبي بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر أو تعديل الجزاء التأديبي والاكتفاء بتوقيع جزاء الإنذار، وذكر فى دعواه أنه طبيب أسنان متخصص في تقويم الأسنان، وقد قامت مريضة بتقديم شكوى ضده زعمًا منها أنه فشل في علاج أسنانها وسبب لها أضرارًا، وتمت إحالته إلى اللجنة التأديبية للتحقيق معه فيما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في طول فترة العلاج وعدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة واحتياج المريضة إلى عمليات لثوية واحتمال فقدان الأسنان واحتياجها إلى علاج العصب وقد صدر ضده القرار التأديبي بوقفه عن العمل مدة ستة أشهر، فتظلم من القرار على سند انه مخالف للقانون بدعوى أنه تجاهل موافقة المريضة على خطة العلاج التي تم تبصيرها بها، وأن المريضة تركت عيادته وتوجهت إلى طبيب آخر وأزالت التقويم. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الثابت من أوراق الدعوى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أصدرت قرارها بإحالة المدعي إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان للتحقيق معه فيما نُسب إليه من مخالفات لمقتضيات وأصول وأحكام المهنة، تمثلت في عدم تقييم وتقدير صعوبة الحالة بصورة صحيحة، كما فشل في التعامل مع المضاعفات مما ترتب عليه طول فترة العلاج وعدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة وانحسار اللثة في الأسنان السفلية واحتياج المريضة إلى عمليات لثوية ووجود احتمالية فقدان الأسنان واحتياج لعلاج العصب. وأضافت أن اللجنة التأديبية وبالاطلاع على السجل الطبي الخاص بالمريضة محررة الشكوى، واستدعاء المدعي وسؤاله عن المخالفات المنسوبة إليه وتحقيق دفاعه انتهت بإجماع أصوات أعضائها إلى ثبوت المخالفات المشار إليها، في حق المدعي وقررت إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، وإذ تظلم المدعي من هذا القرار، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحة بتشكيل لجنة للنظر في التظلم المرفوع من المدعي برئاسة «استشاري تركيب أسنان»، وعضوية: «استشاري طب أسنان»، «استشاري عصب أسنان»، «استشاري علاج لثة»، وانتهت هذه اللجنة بإجماع أعضائها إلى تأييد القرار الصادر من اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإيقاف المدعي عن العمل لمدة 6 أشهر. وكان المقرر أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها مادامت لم تُسئ استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، وخلت الأوراق مما يفيد بأن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :