بعد تأكيد الإدارية قانونية انعقاد لجنة التحقيق تأييد وقـف طـبيـب أسـنـان عـن العـمل 3 أشـهـر

  • 8/24/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الإدارية الكبرى قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية وقف طبيب أسنان عن العمل مدة 3 أشهر بعد أن أثبتت لجان التحقيق معه تقصيره في متابعة حالة مريضة تقدمت بشكوى ضده بعد تعرضها لمضاعفات، وقالت المحكمة إن طعن الطبيب على قرار الهيئة على سند أن اللجنة لم يكن بها طبيب اسنان لا يعتد به، حيث ان رئيس اللجنة ذاتها استشاري أسنان ولا يغير من ذلك تنحيه أو اعتذاره عن حضور باقي اجتماعات اللجنة. وكان المدعي قدم دعواه التي شرح فيها أنه طبيب أسنان، وقد توجهت المريضة إليه لرغبتها في عمل تقويم لأسنانها حيث تولى علاجها وأخبرها بخطة العلاج ووافقت عليها، إلا أنها تقدمت بشكوى ضده إلى المدعى عليها الأولى -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية- زعمت أنه فشل في علاج أسنانها، وقد تمت إحالته إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان للتحقيق معه فيما نُسب إليه، وصدر ضده القرار التأديبي المطعون عليه بوقفه عن العمل مدة ثلاثة شهور، وقد تظلم من هذا القرار إلا أن لجنة التظلمات رفضت تظلمه وتم اعتماد قرار إيقافه عن العمل من المجلس الأعلى للصحة. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية- أصدرت قرارها بإحالة المدعي إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان للتحقيق معه فيما نُسب إليه من مخالفات لمقتضيات وأصول وأحكام المهنة وتمثل الخطأ في التشخيص والتقصير في توثيقه هو وخطة العلاج، وعدم القدرة على متابعة تطور الحالة المرضية. ولما كان الثابت قيام اللجنة التأديبية بعقد أول اجتماع حيث قامت بالاطلاع على السجل الطبي الخاص بالمريضة وقامت باستدعاء المدعي وسؤاله عن كيفية اختيار الخطة العلاجية المناسبة، وقام رئيس اللجنة -وهو استشاري تقويم أسنان- بمعاينة المريضة وقام بعرض نتائج فحصه أمام اللجنة حيث تبين وجود مضاعفات نتيجة استخدام تقنية علاجية غير مناسبة في علاج المريضة، وعدم المباشرة في خلع الأسنان مما ترتب عليه تدهور الحالة المرضية، وبناءً عليه انتهت اللجنة بإجماع أعضاء حاضريها إلى وجود إهمال من قبل المدعي في تقديم الرعاية الطبية الواجبة لمثل الحالة التي كانت تعاني منها المريضة. كما انعقدت اللجنة التأديبية مرة أخرى لإصدار قرارها في المساءلة التأديبية ضد المدعي، وكان الثابت قيامها باستدعائه وسؤاله عن المخالفات المنسوبة إليه حيث أفاد بأنه تم توثيق خطة العلاج، أما بالنسبة للتشخيص فقد وافق اللجنة بوجود تقصير من جانبه، وإذ انتهت اللجنة إلى ثبوت الخطأ الطبي في جانب المدعي وإيقافه عن العمل مدة ثلاثة شهور، وكان المقرر أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تُسئ استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق؛ حيث مارست سلطتها على النحو المقرر قانونًا بعد التحقيق مع المدعي وتمكينه من إبداء دفاع وتفنيد الاتهامات المنسوبة إليه، على نحو ما سبق الإلماح إليه. كما انتهت إلى إدانة مسلكه في المخالفات المنسوبة إليه، وتقدير الجزاء الملائم لها بما تملكه من سلطة تقديرية في حدود النصاب القانوني المقرر لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين الصادر بإيقاف المدعي عن العمل مدة ثلاثة شهور قد قام على سببه وجاء مطابقًا للقانون. وأضافت المحكمة: لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من أن اللجنة التي باشرت التحقيق معه أصدرت القرار المطعون عليه من دون أن يكون من بين أعضائها طبيب متخصص في تقويم الأسنان؛ لا أساس لذلك بحسبان رئيس اللجنة -وهو استشاري تقويم أسنان- قام بمعاينة المريضة وعرض نتائج فحصه أمام اللجنة، ولا يغير من ذلك تنحيه أو اعتذاره عن حضور باقي اجتماعات اللجنة، ومن ثم يكون التحقيق المذكور قد استوفى مقوماته الأساسية بما يجعله سندًا للمساءلة التأديبية ولا سيما أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصًا سليمًا من الوقائع والأدلة التي اشتمل عليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :