فوجئ بحريني ببيع عقار يملكه في منطقة السيف مقابل أكثر من نصف مليون دينار من دون علمه، حيث اكتشف الواقعة بعد أن رفع المشتري دعوى قضائية يطالبه فيها بفسخ عقد الشراء ورد الأموال التي لم يحصل عليها من الأساس، وبتبين الأمر اكتشف أن آخرين قاما بيبع العقار بموجب عقد وكالة حرره لهما منذ عام 2007 وقاما بإتمام إجراءات البيع من دون علمه ومن دون حصوله على ثمن العقار. ولجأ البائع إلى المحكمة المدنية الكبرى لإلزام المدعى عليهما بدفع 527 ألف دينار بالتضامن، وتعويضه ماديا وأدبيا بمبلغ قدره 100 ألف دينار، وذكر أنه قد وكل المدعى عليهما بموجب توكيل حرر في 2007 لبيع العقار نيابة عنه، وأضاف أن المدعى عليهما باعا قطعة الأرض إلى خليجي مقابل 527 ألف دينار بعقد بيع رسمي، الا انهما لم يبلغاه، حيث علم صدفة حينما اقام المشتري دعوى قضائية ضده وضدهما بطلب فسخ عقد البيع وإلزامه برد الثمن. ومن جهته دفع وكيل المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في مواجهته، وكذلك دفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم العشري لتعلقها بأعمال تجارية للتجار قبل بعضهم البعض، مدعيا أنه هو والمدعى عليه الثاني شكلا شركة محاصة لشراء العقار وأن حقيقة العلاقة بينهما وبين المدعي ليست علاقة وكالة ولكنهما اشتريا العقار للمضاربة ودفعا ثمنه إلى المدعي والبالغ 469418 دينار ومن اجل ذلك حرر لهم سند الوكالة. وردت المحكمة في حيثيات الحكم على دفع المدعى عليه الأول بأنه طرف في عقد بيع العقار، الامر الذي تثبت معه صفته في الدعوى، كما أن المدعي طالبهما بالمبلغ مستندا على الوكالة المحررة لهما، وليست على سند علاقة تجارية فيما بينهما بوصفهما تجارا، ومن ثم لا تسري احكام قانون التجارة على الواقعة. وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي وكل بموجب توكيل رسمي المدعى عليهما في بيع العقار، ونفاذا لتلك الوكالة قام المدعى عليهما ببيع العقار بموجب عقد رسمي بمبلغ 526897 دينار، واستلم المدعى عليه الثاني الثمن، وأن ادعاء المدعى عليه الأول وتمسكه بأنه هو والمدعى عليه الثاني شكلا شركة محاصة فيما بينهما لشراء العقار وشرائه للمضاربة وأنهما دفعا ثمنه إلى المدعي بقيمة 469.418 دينار مقابل تحرير الوكالة لهما، لم يقدم ما يفيد عقد شراء ذلك العقار من المدعي أو ما يفيد سداد ذلك الثمن. وبالتالي يكون المدعى عليه الأول وهو المكلف بعبء الاثبات وقد عجز عن اثبات اساس ملكيته مع المدعى عليه الثاني للعقار، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد رد المدعى عليهما ثمن العقار المباع إلى المدعي بصفته الموكل ومالك العقار، الامر الذي تقضي معه المحكمة اجابة المدعي إلى طلبه بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ -527 ألف دينار. وحيث انه عن طلب تعويضه بـ 100 ألف دينار فإن المحكمة تقدر التعويض لتلك الاضرار في ضوء مقدار المبلغ والمدة التي حرم منها بالانتفاع بهذا المبلغ، ولا سيما أن المدعي لم يقدم ما يثبت اصابته بثمة اضرار اخرى، بمبلغ قدره 5000 دينار تعويضا نهائيا. ولهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة أولا: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغا قدره -/526897 دينارا (خمسمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون دينارا)، ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 5000 دينار (خمسة آلاف دينار) تعويضا ماديا وادبيا نهائيا. ثالثا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بمصروفات الدعوى ومبلغ قدره عشرون دينارا مقابل اتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مشاركة :