محاكمة مريض نفسي بتعاطي مؤثرات عقلية

  • 11/12/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بحبس متهم في قضية تعاطي مؤثرات عقلية، ستة أشهر، إذ بينت أن الحكم لم يرد على دفاع متهم بشأن انتفاء المسؤولية الجنائية في حقه بسبب إصابته بمرض اكتئابي . وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، مطالبة بمعاقبته. قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه ، وأيدتها محكمة الاستئناف ، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه. وقال دفاع المتهم في الطعن إن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق حين قضى بإدانته بالرغم من أنه مريض نفسياً، وكان يعالج في أحد المستشفيات، وتعرض لمحاولة انتحار من دون إرادته لفقده الإدراك بسبب إصابته بالاضطراب الاكتئابي، ويوجد تقرير صادر من مستشفى حول حالته"، مطالبا بانتفاء المسؤولية الجنائية طبقاً للمادة (60 ) من قانون العقوبات الاتحادي فضلاً عن انتفاء الركن المادي لجريمة التعاطي وانتفاء الركن المعنوي وهو القصد الجنائي وأنه تقدم للعلاج إلى المستشفى من تلقاء نفسه وأن والدته هي من قامت بتقديمه للعلاج ". وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه، أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبدأه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه". وأشارت المحكمة إلى أن "المتهم تمسك بدفعه أن المسؤولية الجنائية تنتفي في حقه بسبب إصابته بمرض اكتئابي وكان تحقيق هذا الدفاع يترتب عليه - إذا ثبت - إعفاؤه من المسؤولية الجنائية، وإذ قضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم الأول الذي قضى بحبسه ستة أشهر عن الاتهام المنسوب إليه دون أن يعنى بتحقيق الدفاع الوارد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه".ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :