محاكمة 5 متهمين بترويح وتعاطي وحيازة مؤثرات عقلية

  • 3/9/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بعقوبات السجن المؤبد والحبس والغرامة على خمسة متهمين في قضية حيازة وترويج وتعاطي مؤثرات عقلية، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، في ضوء عدم رد المحكمة على دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي. وفي التفاصيل، احالت النيابة العامة خمسة متهمين، إلى المحاكمة، بتهمة حيازة وترويج وتعاطي المؤثرات العقلية، مطالبة عقابهم، طبقا بمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبندين ( 1- 12 ) من الجدول السادس المرفق بالقانون. أصدرت محكمة أول درجة حضوريا، أحكاما بالسحن المؤبد والحبس ستة أشهر والغرامة عشرة آلاف درهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف. لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمين، فطعنوا عليه، أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث ذكر دفاع المتهمين ان "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وأخل بحق الدفاع ذلك أنه دانهم بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج رغم أنهم قد تمسكوا بعدم توافر أركان هذه الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لديهم ". وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهمين، مؤكدة "وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها ببيان أركان الجريمة وعناصرها والتدليل على توافرها وأن تورد أوجه دفاع المتهم ودفوعه الجوهرية وترد عليها برد سائغ". وأكدت المحكمة أن "القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والترويج من الجرائم التي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص لدى الجاني وهو أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ترويج تلك المواد بالإضافة إلى القصد العام "علمه بكنه المادة" ، وعلى محكمة الموضوع أن تدلل على قيام هذا القصد بأدلة يقينية". وأشارت المحكمة إلى أن "الثابت من الأوراق أن المتهمين قد تمسكوا بدفاعهم بانتفاء قصد الترويج واقتصر اعترافهم على أن الحيازة كانت بقصد التعاطي، وكان ما خلص إليه حكم الاستئناف، المؤيد للحكم الأول لأسبابه من أن الاتهام المسند إلى المتهمين، قد ثبت في حقهم ذلك من اعترافهم أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بأن المضبوطات تعود إليهم وأن كل واحد منهم تحصل عليها من الآخر، وأن شهادة الشاهد في تحقيقات النيابة العامة لا يواجه دفاع المتهمين ولا يقوم به الدليل الكافي على ثبوت الترويج لانتفاء عنصر توزيع وترويج هذه المؤثرات العقلية مما ينتفي معه توافر الأركان المادية لجريمة الترويج في حق المتهمين، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تعمل سلطتها في الفحص والتمحيص للوقوف على وجه الحق في الدعوى وتحقيق دفاع المتهمين في هذا الشأن وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ومن ثم يكون حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون من النقض الإحالة".  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :