ذهب الزينة هل عليه زكاة.. الإفتاء تجيب

  • 11/13/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

حكم زكاة ذهب الزينة... سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.أكد أمين لجنة الفتوى أنه إذا كان في القدر المتعارف عليه مثل مساويتها في المنزلة الاجتماعية لا زكاة فيه.وعن حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس وأدوية، أوضح "ممدوح"، أن الأصل أن زكاة المال تخرج مال ويجوز إخراجها في شكل عيني.وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة ؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة.وأشار الى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.وأوضح الداعية إسلام النواوي: «لا زكاة على ذهب الزينة مثل الشبكة، لكن إذا تحولت لمدخرات دون استخدام فيجب إخراج زكاة عليها، وكذلك على الجنيهات الذهب».

مشاركة :