هل المال المدخر للحج عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

  • 7/18/2020
  • 00:00
  • 260
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بـ دار الإفتاء، إنه يجوز أن يدفع من مال الزكاة لبناء بيت لامرأة فقيرة إذا لم يكن لديها سكن ؛ لأن السكن من عناصر المعيشة الأساسية.وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة؟ أن مال الزكاة يستحب فيه أن يتم توزيعه على الفقراء ومصارف الزكاة الـ 8 التي ذكرها الله في القرآن، لافتًا إلى أنه يمكن لهذا الشخص الذي يريد بناء منزل لامرأة فقيرة؛ أن يتأجر لها سكن ويوزع باقي المبلغ على غيرها من الفقراء والمساكين والغارمات.حكم إعطاء الأخت من مال الزكاة.. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعطي أخته من زكاة ماله؛ بشرط أن تكون الأخت فقيرة.اقرأ أيضًا: حكم زكاة مال لم يبلغ النِّصابَحكم إعطاء الزكاة للأخ المدين؟قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربه إعطاء زكاتهم إليه لسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا.واستدلت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «لي أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد؛ فما الحكم الشرعي في إعطائه زكاة المال؟» بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي.واستشهدت بقوله – تعالى- : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، [سورة التوبة: الآية 60]؛ فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وأنها على سبيل الحصر ثمانية مصارف، وذكر من بينها الغارمين.وتابعت أن الغارمين هم من صنعوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».هل المال المدخر للحج عليه زكاة قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب على صاحبها إذا بلغ النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار و21 أو قيمته، ومر عليه سنة هجرية، فإذا توفر هذان الشرطان يخرج 2.5% زكاة عن المال.وأضاف «جمعة»، خلال أحد الدروس الدينية، أن الأموال التى يدخرها الإنسان من أجل أداء فريضة الحج تجب فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب ومر عليها سنة هجرية.

مشاركة :