اكتشفت زواج زوجي بأخرى فخيرته بيني وبينها ليطلقها فهل علي وزر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء. وأجاب قائلاً "لا تطلبي منه الطلاق لأنه لم يرتكب حراما فهو تزوج على سنة الله ورسوله، فلا تطلبي منه أن يطلقها خاصةً أن هناك طفلا حاولى أن تتعايشي مع الأمر والله يصبرك على هذا. حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرىقال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.حكم طلب المرأة للطلاق في هذه الحالاتقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقات الزوجية، أن تقوم على حُسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، كما في قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم طلب الزوجة للطلاق بسبب وصولها إلى الاكتئاب بسبب زواجها؟ أن ذلك جائز، ما دامت الحياة الزوجية قد استحالت، وكان بينهما ما لا يُحتمل، مستشهدًا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم (4867) عن بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ".وأوضح أن هذه الحالة تعد خٌلعًا كما حدث مع هذه الصحابية، وهو أن ترد إلى زوجها المهر الذي قدمه لها عند نكاحه بها، مشيرًا إلى أنه ينبغي لا يكون الطلاق أو الخلع هو الحل الأمثل، ولكن ينبغي اللجوء إلى حلول تسبق مرحلة الطلاق أو الخلع ومنها أن يتدخل واحد من أهله وآخر من أهلها؛ لعلهما يحلان المشكلة بدون تفريق بين الزوجين، كما قال تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)».
مشاركة :