عام / المجمع الفقهي الإسلامي يختتم جلسات الدورة الثانية والعشرين ويصدر قراراته / إضافة ثانية

  • 5/14/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

وحول موضوع حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل وصورة هذا العقد هي : ( التزام فرد أو مؤسسة مالية ونحوها ببيع عملة معينة لشخص معين في زمن مستقبل معلوم، بسعر صرف محدد، مقابل عوض لهذا الالتزام ) ، ويلجأ المتعاملون بهذه المعاملة للتحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات ، وبخاصة في تقلبات أسعار الصـرف بصفقات آجلة . وبعد عرض الأبحاث المقدمة، والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع تبين للمجلس عدم جواز المعاوضة عن الالتزام عن بيع العملات في المستقبل ولا تداولها لما يأتي : 1- أن هذا الالتزام لا يعد مالاً ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها . 2- أن وسيلة المحرم محرمة . فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص و الإجماع ، فإن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل . 3- أن مصلحة العاقدين في التحوط المشار إليه أعلاه عارضها قصد الشارع من مصالح العقود، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة . وتدارس المجمع موضوع حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه في : ( حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه ) ؛ كالمريض الذي يعاني من سرطان متقدم ومنتشـر أو أي حالة يقرر الأطباء انه لا يوجد أي أمل في شفائها ، وبعد أن استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع ، وبعد مناقشة مستفيضة ، واستحضار ما يلي : 1- المحافظة على حياة الإنسان فريضةٌ واجبةٌ ، وهي من أعظم كليَّات الشـريعة ومقاصدها. 1- أن الأخذ بالأسباب والتداوي بالعلاج المباح أمرٌ مشروعٌ ، قامت على مشـروعيته وطلبه الأدلة الشرعية. 2- أن أكثر الأمراض التي كان يظن أو يجزم بأنها ميؤوس من شفائها أصبحت الآن في نظر الأطباء مقدوراً على علاجها ومتمكناً منها ، وبعض هذه العلاجات صارت أشبه بالقطعي مع تقدم الطب ؛ لذا ينبغي للطبيب وأهل المريض ومن حوله أن يدخلوا عليه الأمل وعدم اليأس . // يتبع // 19:30 ت م تغريد

مشاركة :