أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، قراراً تضمن لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.وكشفت «التجارة»، أن القرار جاء في 28 مادة، حدد في الثانية منها 5 شروط للحصول على الترخيص، وأبرزها أن تؤسس شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة المسموحة للمركبات المتنقلة.وأكدت ضرورة أن يكون مؤسس الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وأن يكون مديرها كويتياً، وألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد، ومركبتين لمن يعملون تحت الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أو من يعمل بالقطاع الأهلي وفقا للباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.وأفادت «التجارة» بأن على طالب الترخيص أن يلتزم بسداد الرسوم التجارية، عن مواقع المركبات المتنقلة بقيمة 10 دنانير عن كل أسبوع، مبينة أن ترخيص المركبة يصدر منها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، ما لم تحدد الجهات الرقابية مدة أقل. كما سمحت اللائحة التنفيذية عدم التقيّد بنشاط الترخيص الأول عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ثانٍ، على أن يكون هذا النشاط مشابهاً أو مكملاً أو مرتبطاً أو ملازماً له.ولفتت إلى أنه يجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين، تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة وفق اللوائح والقرارات المعمول بها، مشددة على التزام المرخص له بتركيب جهاز تتبع (GPS) معتمد منها بالمركبة المتنقلة، لتحديد موقعها المخصص من الجهات الرقابية، وأن يمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقاً للموقع المرخص.وذكرت «التجارة» أن تحديد الموقع يكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وأنه يجوز للجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لديها، إلغاء أي موقع مرخص مع توفير موقع بديل، مضيفة أن المرخص له يلتزم بالمواصفات الفنية وفقاً لما تحدده وزارة الداخلية.وأشارت إلى أن اللائحة حددت شروط التنازل عن الحصص، كما تبنت تشكيل لجنة للنظر بالمخالفات، واستحدثت عقوبات إدارية تتمثل في تنبيه المخالف بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين أو شهر من تاريخ المخالفة، أو إلغاء الموقع المرخص للمركبة المتنقلة لأسبوعين في المرة الأولى، ولشهر في المرة الثانية.
مشاركة :