تغريم مؤسسة 50 ألف درهم عن كل عامل

  • 11/20/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديب رفضت محكمة نقض أبوظبي، الطعن على حكم قضى بتغريم مؤسسة ومالكها 50 ألف درهم لكل منهما، عن كل عامل، بعدما أغلق مالك المؤسسة منشأته، بدون تسوية أمور العاملين المكفولين لديه، بالمخالفة لأحكام القانون.وتبين تفاصيل القضية، أن محكمة أول درجة، قضت بمعاقبة الشركة ومالكها بالغرامة 50 ألف درهم لكل منهما، تتعدد بقدر العمال الذين وقعت بحهم المخالفة، وإلزامهما الرسوم. فاستأنفا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى مالك الشركة، فطعن عليه بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن.وتمسك المتهم في طعنه بأنه أخطأ في تطبيق القانون، حيث أدانه، رغم نفيه للاتهام، ودفعه بعدم غلق المؤسسة، ورغم عدم وجود شكوى من العمال، وانتفاء أركان الجريمة. مؤكداً أن الحكم لم يتحقق من صحة المخالفة، حيث إن الثابت من المستندات أن المؤسسة تعمل، ولم تغلق أو تلغ رخصتها التجارية، على خلاف ما ادعاه محرر المخالفة، حيث استند إلى تقرير وزارة الموارد البشرية والتوطين بإغلاق المؤسسة فقط، دون تسوية أوضاع العاملين المكفولين لديه، كما عاقب الطاعن والمؤسسة معاً.فيما قررت هيئة المحكمة رفض الطعن، مشيرة في حكمها إلى أن التقرير التفصيلي الصادر عن الوزارة عن المؤسسة، والمتضمن أن مالك المؤسسة أغلقها، دون تسوية أوضاع العاملين المكفولين لديه، وأن الحكم أورد مضمون ذلك في تقرير مفصل.

مشاركة :