تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، بجلسة 8 ديسمبر.أقام الدعوى يسرى عبدالرحمن وحملت رقم 17 لسنة 31 دستورية .تنص المادة الأولى:"قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".وتنص المادة الثالثة:إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مشاركة :