تأييد إدانة نبيل رجب بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع في «تويتر»

  • 5/15/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس نبيل رجب لمدة 6 أشهر بتهمة إهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وصرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الإستئنافية الدائرة الثانية قد أصدرت بجلستها المنعقدة علنا أمس، حكماً بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالحبس 6 أشهر في قضية اهانة هيئتين نظاميتين بطريق العلانية. وأشار بوعلاي إلى أن النيابة سبق وأن صرحت بأن القضية تعود إلي البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بإساءة نشر عبارات في وسائل الإعلام تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما والي منتسبيهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بالتنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية بجلساتها وأخلت سبيل المتهم مع منعه من السفر، ووفرت المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة وأصدرت حكمها بحبسه 6 أشهر بعد ثبوت ارتكابه الفعل المؤثم قانونا، وقد استأنف المتهم الحكم وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم... علما بأن الحكم بصفته الحالية أصبح واجب التنفيذ، مع ضمان حق المحكوم عليه بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز وهي أعلى درجات التقاضي. من جانبها ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما أسند إلى المتهم ثابت حياله ثبوتا كافيا وقاطعا ركنا وإسنادا، ولا يحوطه تهمة الشك وبني على الجزم واليقين، ذلك كما هو ثابت بالأدلة التي أوردها حكم أول درجة وما كمله حكم المحكمة، الأمر الذي يتعين معه إنزال العقوبة عليه طبقا لمواد الاتهام وإعمالا لنص المادة 256 من قانون الإجراءات، ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى ذلك، وجاء تقديرها للعقوبة في محله فتكون قد أصابت صحيح القانون فيما قضت به، لأسبابه التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيله إليها. وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، ومن ثم يضحى استئنافه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

مشاركة :