هل يقع طلاق مريض الوسواس؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأوضح عبدالسميع، قائلًا: " أن مريض الوسواس لا يقع له طلاق إلا بعد أن يكون الطلاق موثقا لدى مأذون، مشيرًا إلى أن حل مريض الوسواس في الدواء والذهاب إلى الطبيب.حكم طلاق "مريض الوسواس"قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك العديد من الرجال لديهم مرض يسمى بـ"وسواس الطلاق"، وهو أنه يردد ألفاظ الطلاق فى نفسه ولكن لايتلفظ بها ومع ذلك يعتقد أنه طلق إمرأته.وأضاف عثمان خلال برنامج "فتاوى الناس"، على فضائية "الناس"، أن الإنسان الموسوس لا طلاق له مادام لم يتلفظ به، منوها بأن أصحاب مرض "وسواس الطلاق" يحبون أزواجهم ويحبون ربهم كذلك.حلف بالطلاق على عدم شرب السجائر ثم تناولها | هل يقع الطلاق؟ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء يقول صاحبه: "حلفت بالطلاق بعدم شرب السجائر مرة أخرى، ولكن شربت، فهل يقع بذلك طلاق؟.رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "من يحلف بالطلاق للامتناع عن شرب السجائر، ثم تناول السجائر لا يقع به طلاق؛ لأن هناك فرقا بين الحلف بالطلاق وبين يمين الطلاق، فالحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق؛ لأن يمين غرضه التهديد، وإنما عليه كفارة اليمين.حكم الحلف بـ علي الطلاق بالثلاثةقال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».كفارة الحلف بـ علي الطلاقوجه متصل تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونة:- دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة ان لا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك ؟".وأجاب أمين الفتوى قائلًا: " أن الشئ الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال عليا الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين ".
مشاركة :