أثارت توصية ” الشورى ” بالسماح لموظفي الخدمة المدنية بالإشتغال بالتجارة والتي تم تأجيل التصويت عليها ، التساؤل حول الحالات التي يعتبر فيها موظف الدولة تاجراً والمحظور عليه مع سعي الكثيرين للدخول في بعض الأنشطة . ويؤكد خبراء القانون أن النظام يمنع على موظف الدولة أن يشتغل بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحالات التالية: 1- الإشتراك في تأسيس الشركات ، أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها. 2- العمل في محل تجاري ” إلا إذ كان بتعيين من الحكومة ” . 3- مزاولة أي عمل يكسبه صفة تاجر . 4- تسجيل محل تجاري باسم قاصر تحت ولايته ومن ثم تمرير مزاولته لعمليات البيع والشراء ، ومثلة العمل بالوكالة أو العمولة أو المزايدة. 5- تملك الحصص والأسهم بالشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحددودة ، وشركات التوصية . 6- تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار . 7- أعمال الوصاية والوكالة والقوامة ممن تربطه به صلة نسب أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة . وكان الشورى قد قرر في جلسته المنعقده أمس الإثنين إرجاء التصويت على مقترح المادة ” 13″من نظام الخدمة المدنية والتي تسمح بالموظف بمزاولة التجارة بجانب عمله الحكومي للنظر في اقتراحات الأعضاء .
مشاركة :