أكدت دار الإفتاء، أن من القواعد الفقهية المقررة شرعا أنه "لا ضرر ولا ضرار"، وأن "الضرر يزال"، وأن "الضرر لا يزال بالضرر"؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها.وأضافت الدار، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرا للكلب العقور.وتابعت: "فهذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ جاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذيا، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك".وأوضحت أنه إن كان الكلب غير مؤذ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: "أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب!"، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.واستشهدت الدار، بما ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": (وعلى قياس الكلب العقور كل ما اذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله؛ لأنه يؤذي بلا نفع، أشبه الذئب، وما لا مضرة فيه لا يباح قتله).وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": "أجمع العلماء على قتل الكلب، والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه؛ فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره، قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه".واستكملت الدار، "على ذلك: فإنه لا يجوز قتل الكلاب الضالة إلا إذا كانت ضارة؛ كأن تصبح مهددة لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وكان القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها عن الناس".وتابعت، إذا قتلت الكلاب والحيوانات المؤذية يجب مراعاة الإحسان في قتلها؛ كما أمر بذلك النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في قوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه مسلم وغيره. فلا تقتل بطريقة فيها تعذيب لها؛ ولذلك نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن يقتل شيء من الدواب صبرا.ونبهت دار الإفتاء على أن قتل مثل هذه الكلاب والحيوانات المؤذية ليس هو الطريقة المثلى لدفع ضررها، بل الأولى في ذلك اللجوء إلى جمعها في أماكن ومحميات مخصصة لها كما فعله المسلمون في تعاملهم مع هذه الحيوانات وغيرها؛ حيث عملوا أوقافا على الكلاب الضالة: وهي أوقاف في عدة جهات؛ ينفق من ريعها على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب؛ استنقاذا لها من عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء، إلى غير ذلك من أنواع الأوقاف المختلفة؛ رحمة بهذه الحيوانات ودفعا لضررها، وحفاظًا في الوقت ذاته على التوازن البيئي الذي قد يصاب بنوع من الاختلال عند الإسراف في قتل هذه الكلاب والحيوانات المؤذية، وهذا يدل على مدى الرحمة التي نالت في الحضارة الإسلامية كل شيء حتى الحيوانات.وحذرت الدار أن يصير قتل الحيوانات المؤذية سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على هذه الأنواع من الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجاد البدائل التي تحمي الناس من شرور هذه الحيوانات وتساعد -في الوقت نفسه- على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.
مشاركة :