مد أجل الحكم في قضية محكومين بالإعدام لقتل شرطي إلى 25 ديسمبر

  • 11/28/2019
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية مد أجل الحكم في قضية المحكومين بالإعدام بواقعة تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالدير أدت إلى استشهاد الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير وإصابة آخرين والتي أعادتها محكمة التمييز لمحكمة أول درجة، إلى جلسة 25 ديسمبر القادم. وكانت محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى، حيث قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد. وذلك بعد أن عرضت وحدة التحقيق الخاصة على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، اقترحت فيها النظر في إمكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز. وبناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة فقد وافق النائب العام على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقًا لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز. وقد بادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع، ونتيجة لما انتهت إليه تلك الدراسة وبناء على ما أجازه قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، فقد تم تقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة، وجاء ذلك استعمالا للحق المقرر لوزير العدل لتلبية مقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاد كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة. وقد نظرت محكمة التمييز الطلب وأصدرت حكمها المتقدم بقبول الطلب وبإلغاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما المذكورين وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

مشاركة :