أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، حكمها في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد ع.م. وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن الحكم صدر بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المخالف لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية. ويتمثل هذا العمل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص به وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر المعرف دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وأوضحت الأمانة أن القرار تضمّن إيقاع عقوبات على هذا الشخص بفرض غرامة 50 ألف ريال؛ لمخالفته إحدى مواد نظام السوق المالية وإحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية، فضلًا عن غرامة أخرى 50 ألف ريال، لمخالفته إحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية. كما أشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع شكوى إلى الهيئة، يليها دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.
مشاركة :