صراحة – الرياض: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1790/ل.س/2019 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن سعد بن وحير الحارثي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة )الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى (MSW توصيات أسهم سعودية) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال ، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. وفرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال ، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
مشاركة :