"هل يجوز إعطاء الأب من النذر؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه"، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.وقال الدكتور عويضة عثمان، إنه لا يجوز إعطاء الأب من النذر إن كان الابن مكلفًا بالإنفاق عليه وإعالته، وكذلك جميع من يعولهم لا يجوز لهم الأخذ من النذر، أما إن كان الأب لديه دخل ينفق منه وابنه غير مكلف بالإنفاق عليه، فيمكن إعطاؤه في هذه الحالة من النذر.هل يجوز إعطاء شقيقتي الفقيرة من مال النذر؟ أرسل شخصا سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "نذرت أن أدفع مبلغا ماليا إن قضى الله حاجتي، فهل يجوز إخراجه لتجهيز أختي للزواج؟".وردت اللجنة قائلة: "إن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة، وليس هو المسئول عن نفقتها، كأن يكون لأخته أب ينفق عليها، فيباح إعطاؤها من هذا النذر، أما إن كانت أخته غير فقيرة أو هو الذي يتولى النفقة عليها، فلا يشرع أن يعطيها من نذره".حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروسأرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".ورد الدكتور علي جمعة: "يجوز شرعا عمل ذلك، فمعظم الآباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم، حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة أو الكفارات أو الصدقات أو أموال الزكاة لمثل هذه الحالات".وأوضح الدكتور علي جمعة: "هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي، أما لو كان النذر ذبح شاه أو من هذا القبيل فلا يجوز إخراج ثمن الشاه للعروس، ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه". حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمتهقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، وثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال «ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟»، أن الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.وأوضحت دار الإفتاء، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.
مشاركة :