نقض حكم ألزم شخصين بدفع 1.5 مليون يورو لمدعية

  • 12/6/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً قضى بإلزام مدعى عليها، وآخر، بمبلغ 1,535,479 يورو، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وفائدته 5% سنوياً، لعدم تسديدهما مبالغ للمدعية، بعدما قطرت وحدة تخزين نفط عائمة تملكها المدعى عليها، من ميناء دالجا في الصين، إلى الخليج العربي. مشيرة إلى أن الحكم لم يرد على أوجه دفاع الطاعنين بالأسباب.وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعية أقامت دعوى قضائية على (الطاعنين) طالبت فيها بإلزامهما، بالتضامن، بأن يؤديا لها مبلغ 1,492,794 دولاراً، أو ما يعادله بالدرهم، وفائدته 12% سنوياً، من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على سند من القول إنها أبرمت مع الطاعنة الأولى، اتقافية لقطر وحدة تخزين نفط عائمة، من ميناء دالجا في الصين إلى الخليج العربي، ونفذت التزامها بتوصيل القاطرة إلى ميناء الوصول، إلا أن الطاعنة لم تسدد التزاماتها المالية.وأشارت المدعية، إلى أنها أبرمت اتفاقية تسوية، ووقع عليها الطاعن الثاني، كونه طرفاً متضامناً مع الطاعنة الأولى، في سداد المديونية التي اتفق الطرفان على تسويتها، بمبلغ 1,492,794 دولاراً، إلا أن المدعى عليهما، لم يسددا المبلغ الأخير من دون مبرر.وتمسك المدعى عليهما، أمام المحكمة، بعدم سماع الدعوى، بمضي المدة. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى، انتهى إلى مديونية الطاعنين بمبلغ 1,535,479 يورو، فعدلت المدعية طلباتها إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ.وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليهما، بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1,535,479 يورو أو ما يعادله بالدرهم، وفائدته 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، فاستأنف الطاعنان (المدعى عليهما) الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا على الحكم بطريق النقض.تمسك الطاعنان في طعنهما بعدم سماع الدعوى لانقضاء سنة على تسليم البضائع، واعترضا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهى بمديونيتهما بمبلغ 1،535,479 يورو، رغم أن طلبات المطعون ضدها اقتصرت على المبلغ الوارد في الاتفاقية المبرمة بينهما، تلزمهما بمبلغ 1,492,729 دولاراً، لتقرر هيئة المحكمة طعن الحكم. مؤكدة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم، يجب عليها أن تجيب عنه بأسباب خاصة.

مشاركة :